والحبلى لا ترجم وإنما تنتظر حتى تلد وترضع الولد حتى يستغني عن أمه ثم يقام الحد عليها.
[وجوب استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها قبل الزواج بها]
س: ما هو الحكم إذا زنى شخص بامرأة ثم تزوج بها؟
جـ: إذا أراد أهل المرأة أن تُغطى المشكلة ولم يقم عليهما الحد فعقدوا بالمرأة للرجل فالولد الذي حملت به من الزنا ليس ابنا شرعياً له لأنه من الماء النجس الخبيث ولا ينسب إلى الرجل ولا يرثه، وإذا أراد الرجل أن يجعل له شيئاً من المال فيوصى له وصية من الثلث فقط، ويجب على الزوج عدم الاتصال الجنسي بالمرأة بعد عقد النكاح حتى تضع ما في بطنها من الزنا لكي تستبرئ من الوطء النجس الخبيث لأن الولد الذي ستحمل به بعد عقد النكاح هو ولده الشرعي وهو الذي سينسب إليه ويرثه، أما الولد الذي من الزنا سواءً كان ذكراً أو أنثى فلا ينسب إلى الرجل شرعاً لأنه من الماء الخبيث النجس غير الطاهر.
ابن الرجل من الزنا ليس ابناً شرعياً له لأنه من الماء النجس ولا نسب بينهما
س: رجل زنى بامرأة فولدت ولداً والرجل أصبح له بنات من الزوجة الشرعية والولد الذي من الزنا أصبح غنياً فهل يجوز له أن يطلب الزواج بابنة الرجل الذي زنى بأمه مع أن أمه تعلم أنه ولد الرجل من الزنا؟
جـ: الولد ليس ابناً شرعياً للرجل لأنه من الماء النجس الخبيث وليس من الماء الشرعي الطاهر فعند الإمام الشافعي يجوز التزوج لأنه لا نسباً شرعياً بين الولد والبنت ولا بين الولد والرجل ولا محرميه ولا توارث بينهما، وقد قيل أن الشافعي لم يجوز هذا الزواج وإنما كرهه كراهة حظر وأن رأيه مثل رأي الجمهور القائلين بالتحريم.
[وجوب رجم المرأة المحصنة التي تزني ولو مع صبي]
س: إذا مارست امرأة محصنة الزنا مع صبي هل ترجم هذه المرأة؟
جـ: نعم، ترجم لأنها مارست الزنا ولو مع صبي.
[الإحصان يتحقق بعقد النكاح ووطء المرأه]
س: إذا عقد لشخص بامرأة ولم يدخل بها ثم زنى فهل هو محصن؟
جـ: لا يسمى محصنا إلا من عقد له بامرأة ودخل بها ووطأ المرأة سواءً كانت المرأة باقية معه أم مطلقة أم متوفاة فإنه يسمى محصنا.
س: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها وزنا بعد طلاق زوجته، فما الحكم؟
جـ: لا يسمى الرجل محصناً إلا إذا تم العقد مع الوطء وهذا لا يقال له ثيب ولا يقال له محصن.
س: الرجل الذي طلق زوجته أو ماتت ثم زنى هل يكون محصنا؟