للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبطل حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم، فهل هو إجماع؟

جـ: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عمله كان في وقت قوة الإسلام حيث نظر إلى أن جيش المسلمين قد صار يدك معاقل الكفر في فارس والروم فمنع سهم المؤلفة قلوبهم لعدم احتياج الإسلام إلى تأليفهم فهو اجتهاد منه، والعلماء يقولون: إذا كان هناك احتياجاً إلى تأليف بعض الشخصيات مثل رؤساء القبائل فيجوز تأليفهم وإعطاؤهم من سهم المؤلفة قلوبهم أو إذا هناك مصلحة فيجوز.

[العاملون للإسلام داخلون في مصرف الجهاد في سبيل الله]

س: هل يجوز دفع الزكاة للعاملين للإسلام مثل الحركات الإسلامية؟

جـ: العاملون للإسلام دخلوا في المجاهدين في قوله تعالى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) قال العلماء المراد (بسبيل الله) (المجاهدون) وليس الجهاد هو بالمدفع والبندقية فقط بل إن من الجهاد الجهاد باللسان أو بالقلم أو بالخطابة أو التأليفات وغيره، فرجال الدعوة الذين يدعون إلى الدين الإسلامي ويعلمون الناس ويرشدونهم إلى المسائل الشرعية أو يعلمونهم العلم داخلون في المجاهدين وقد ورد في الحديث (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) (٢) ويسمى كله جهاد في سبيل الله فهم مجاهدون ولا مانع من صرف الزكاة لهم لأنه في سبيل الله.


(١) - التوبة (٦٠).
(٢) سنن النسائي: كتاب الجهاد: باب التشديد في ترك الجهاد.
حديث رقم (٣٠٤٥) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) صححه الألباني في الجامع الصغير برقم (٣٠٩٠).
أخرجه أبو داود في الجهاد، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الجهاد.
أطراف الحديث: الجهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>