للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أول وقتها.

[لا فرق بين الصلاة خلف شاب متزوج أو غير متزوج]

س: بعض الناس يكرهون الصلاة خلف شاب غير متزوج، فما دليلهم؟

جـ: الأحاديث الوارة في هذا الموضوع ضعيفة ولا فرق بين متزوج وغير متزوج فسواء من لم يتزوج أو من قد تزوج ثم ماتت أو طلقها، ومن الأحاديث الضعيفة (صلاة خلف متأهل أفضل) والأرملة لفظة تطلق على المرأة، ولا يقال لرجل مرمل إلا مجازا فلفظ المرملة يطلق على المرأة حقيقة، ولا يطلق على الرجل إلا مجازاً.

[استحباب التكبير في العيد من فجر يوم العيد حتى غروب آخر أيام التشريق]

س: هل التكبير في العيدين سنة؟ وهل يكون جماعياً أو فردياً؟

جـ التكبير في العيد من حين يخرج الإنسان من بيته لصلاة العيد سنة سواء كان واحداً بمفرده أو يجتمعون جماعة ويرفعون أصواتهم بالتكبير فهو أفضل، ولا فرق بين أن يكون التكبير عقيب الصلوات أو في غيره من الأوقات من صبح العيد حتى نهاية أيام التشريق، وعلماء السنة يقولون يكون التكبير في كل الأوقات ولا يختص بعقيب الصلوات كما يقول علماء الهادوية، والتكبير يكون على أيِّ صيغة كانت فيشرع عند الخروج لصلاة العيد وعند العودة من صلاة العيد وفي كل الأوقات مدة أيام التشريق.

س: ما هو التكبير المشروع في العيدين؟ وكم مدة التكبير؟

جـ وردت أحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبّر من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق منها حديث (كانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكبيراً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ، وَفِي فُسْطَاطِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ، تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْر) (١) وحديث (كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ) (٢).

س: هناك في بعض المناطق يكبرون في العيد بهذه الصيغة (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله الا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده)، فهل هذه الصيغة صحيحة؟

جـ: يشرع التكبير بأي صيغة وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذه من الصفات الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومما استحسنة الإمام الهادي وهو لم يرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو قوله (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام)


(١) صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإّذا غدا إلى عرفة. حديث رقم (٩٧١) بلفظ (كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكبيراً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ، وَفِي فُسْطَاطِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ، تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب التكبير أيام منى وإّذا غدا إلى عرفة. حديث رقم (٩٧٠) بلفظ (عن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ).
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وابن ماجة في المناسك، ومالك في الحج.
أطراف الحديث: الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>