للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم رفع المرأة صوتها ليسمعها الرجال الأجانب]

س: بعض الطالبات في الجامعة يتعمدن رفع أصواتهن فما الحكم في ذلك؟ وبماذا تنصحونهن؟

جـ: أنصح من صح من الشابات الطالبات أنها ترفع صوتها أن كل واحدة تغض من صوتها أمام الشباب من الطلبة وأمام الدكاترة وأمام الناس جميعاً فالحياء من الإيمان لقوله تعالى {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (١) والحياء فيه الخير الكثير وخفت الصوت من الفتاة نوع من الحياء والفتاة ذات الحياء تكون محل احترام عند الصغير والكبير، والله يصلح الجميع آمين اللهم آمين.

[تحريم دخول المرأة الحمامات العامة]

س: ما قول الشرع في دخول الحمامات العامة فبعض النساء يقلن أنه حرام، فهل وردت أحاديث تدل على تحريم ذلك؟

جـ: قد ورد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النساء عن دخول الحمام بلفظ (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) (٢).

[وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب]

س: يدور نقاش حاد في أحد مقرات العمل حول الحجاب والنقاب وأيهما أرجح دليلاً هل الحجاب والنقاب أو تغطية الرأس وإبداء الكفين والوجه وهو ما يسمى بـ (الحجاب الإسلامي) أم تغطية الوجه كاملاً، أفتونا ما هو الراجح فقهاً وشرعاً حيث هناك كثير من الموظفات يردن التنقب إن كان أفضل وأرجح وأحوط لدينهن؟

جـ: الأفضل و الأحوط تغطية الوجه أمام الأجانب من الرجال لقوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (٣) وحديث (كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ) (٤)، وأما قولهم أن الكشف عن الوجه وحده وتغطية الشعر والصدر والرقبة حجاب إسلامي فالعبارة غير صحيحة لأنه يوهم أن تغطية الوجه كله حجاب يدعى غير إسلامي، والصواب أن يقال له


(١) - الأحزاب: آية (٣٢)
(٢) سنن الترمذي: كتاب الأدب: حديث رقم (٢٧٢٥) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٨٠١).
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الأشربة.
معاني الألفاظ: الحليلة: الزوجة.
(٣) النور: الآية (٣٠، ٣١).
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب وجوب الحج. حديث رقم (١٥١٣) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، ومالك في الحج.
أطراف الحديث: المغازي، الاستئذان.
معاني الألفاظ: الردف: الجلوس خلف الراكب.

<<  <  ج: ص:  >  >>