للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعي، وأما غيره من الملاعنة التي تقع بين الزوجين حال الغضب فلا توجب الفرقة.

[ابن الملاعنة ترثه أمه أو عصبتها]

س: من يرث ابن الملاعنة؟

جـ: ترث ابن الملاعنة أمه، فإذا قد ماتت يرثه عصبة الأم، أما الرجل الملاعِن فلا يرثه لا هو ولا أحدٌ من أسرة الرجل الملاعِن لأنه لا علاقة بين ولد الملاعنة وبين الزوج الملاعِن ولا بين قرابة الرجل الملاعِن، ولا يجوز للولد أن ينظر إلى زوجة الرجل الملاعِن ولا أخته ابنت الرجل الملاعِن ولا عماته أخوات الرجل الملاعِن ولا يخلو بهن لأنه أجنبي عنهن.

عدم جواز زواج ابن الملاعنة بابنة الملاعِن

س: هل يجوز لولد الملاعنة أن يتزوج بأبنة الرجل الملاعِن التي هي أخته من غيرأمه؟

جـ: في المذهب الشافعي: يجوز له، وفي المذاهب الأخرى يقولون: فيه شبهة، يجب عليه اجتنابها لأنها ليست أخته حتى يجب عليه أن ينفق عليها، ولا هي امرأة أجنبية عنه يجوز له الزواج بها، فجعلوا لها منزلة بين منزلتين، وحكم بين حكمين: الجواز والتحريم، وهي الشبهة، وأخذ الجمهور بالأحوط، ودليل الجمهور هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين (سودة) في (عبد بن زمعة) (احْتَجِبِي مِنْهُ) (١) فلستِ بعمة له فهذا الحديث يدل على أن هناك حكم بين حكمين وأنه يعمل بالأحوط.

تحريم لحوق ابن الملاعَنة بالزاني

س: إذا نفي الزوج الولد فهل يلحق بالزاني؟

جـ: إذا نفى الرجل الملاعِن الولدَ فلا يلحق بالزاني وإنما يلحق بأمه لأن الزاني لا يلحق به ولد لحديث (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).

[تحريم العمل بالشبه في النسب]

س: هل يعمل بالشبه؟

جـ: لا يعمل بالشبه ولا عمل بالشبه لحديث (كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ: لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) ولم يعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه، بل حكم به للفراش.

س: إذا تزوج الرجل وولدت بعد خمسة اشهر، فهل هذا دليل على زناها؟ أي فهل الولد ابن زنا؟

جـ: الولد ليس بولده، فإن كانت قد تزوجت برجل آخر فترجم لحديث (الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ


(١) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>