نِصْفُ الْعُشْرِ) وتجب الزكاة في الفواكه والخضروات عند جمهور العلماء.
[زكاة الأموال الموقوفة مثل زكاة الأموال الحرة]
س: كم قدر زكاة أموال الوقف؟
جـ: حكم زكاة مال الوقف مثل المال الحر لا فرق.
[عدم وجوب الزكاة على عين الأرض إذا لم تكن مزروعة ولا معدة للتجارة]
س: هل تجب الزكاة على الأرض المشتراة مع العلم أنه تبلغ قيمتها مئات الآلاف؟
جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على مالك الأرض الذي لم يزرع فيها شيئاً ولا غرس فيها غرساً ولا اشتراها للتجارة.
[نصاب الخضروات بما يساوي قيمة نصاب الفضة]
س: إذا قلنا على الخضروات زكاة فكم يكون النصاب فيها؟
جـ: النصاب فيها مثل نصاب زكاة التجارة وهو ما بلغ قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربعاً فضياً المسمى في اليمن بالريال الفرانصي.
[وجوب زكاة الأشجار والثمار من الفواكه والخضروات عشر القيمة أو نصف عشر القيمة]
س: إذا كانت الزكاة في كل شيء فما زكاة الأثل والسدر؟
جـ: زكاة الأثل والسدر حال القطع، وإذا كان يسقى بماء السماء فزكاته عشر قيمته وإن كان يسقى بالمضخات ونحوها ففيه نصف العشر لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
س: كم مقدار ما يخرجه المزارع من النخيل وكيف يكون حسابه عيناً ونقداً ولمن يخرج أيضاً وحالة الناس جيده جميعاً حيث يزرع النخيل الكثير منهم؟
جـ: يخرج نصف العشر إذا كان المزارع يشتري الماء بالفلوس أو كان يسقي النخيل من النهر أو بالمضخة أو بالوايت أو بالمسنى، وإن كان يسقي النخيل بالسيل الذي يجتمع من الأمطار فيخرج العشر لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
س: هل في الزرع الذي يباع في الأسواق طعاما للحيوانات زكاة؟
جـ: إذا بلغت قيمته نصاباً فيجب عليه الزكاة لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
[وجوب الزكاة في غلة الأوقاف والوصايا وبيت مال المسلمين]
س: هل في ممتلكات الدولة زكاة تخرجها الدولة؟
جـ: نعم، تجب الزكاة في الأوقاف والوصايا وأموال المسلمين فما تملكه الدولة يجب فيه إخراج الزكاة.
[زكاة الأموال التي تسقى بالمضخات أو نحوها نصف العشر]
س: إذا كانت الثمرة تسقى بالمضخات وقبيل الحصاد نزل مطر فشرب المحصول بكامله بماء السماء فكم يكون