للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز منع الزوجة الناشزة النفقة]

س: انا متزوج وساكن مع زوجتي في صنعاء وبعدما رزقت بمولود اليوم الثاني اتصل أبوها وقال لها تنزل تعز بدون أذني وأرسل لها أخوها، فما الواجب شرعا على الزوج والزوجة؟

جـ: إن كان السؤال عن هذه الزوجة من الناحية الدينية، فهذه الزوجة عاصية إن كان خروجها بلا إذن من الزوج وبلا ضرورة مستعجلة تقتضي سرعة السفر الى تعز، ويجب عليها التوبة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١) وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢) ولحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) (٣) وفي لفظ (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) (٤) لأن عصيان الزوج حرام شرعا وديانة، وإن كان السؤال من الناحية الشرعية والقضائية فالمرأة التي تخرج من بيت زوجها ومن مدينة الى مدينة بلا إذن من زوجها تكون ناشزة، والناشزة لا نفقة لها ولا كسوة ولا علاج مهما صح جميع ما جاء في الاستفتاء.

س: إذا هربت زوجة رجل موظف صغير إلى بيت أهلها مطالبة ببيت منفصل عن أم الولد مع أن مرتب الرجل لا يتحمل إيجار بيت والنفقة، فهل تعتبر ناشزة؟

جـ: يبحث عن حال الزوجة مع أم الزوج فإن كانت الزوجة مؤذية وتعمل أعمالاً استفزازية للأم وللزوج فتعتبرناشزاً وتسقط نفقتها، وإن كانت أم الولد هي المؤذية والبنت مؤدبة فلا تعتبر ناشزاً وتجب لها النفقة.

س: هل تجب نفقة الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً على الزوج إذا لم تبق في بيته وهربت إلى بيت أهلها.

جـ: نعم، تجب على الزوج نفقتها.

س: إذا حبس الزوجةَ أهلها في بيتهم، فهل لها نفقة؟


(١) - التحريم: آية (٨)
(٢) - البقرة: آية (٢٢٢)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة. حديث رقم (٥٨٣٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ)
أخرجه مسلم في التوبة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
(٤) - سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: باب منه. حديث رقم (٢٤٢٢) بلفظ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ)
أخرجه البخاري في الدعوات، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: دوية: البرية التي لا نبات فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>