(٢) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب من حلف الا يدخل على أهله شهرا. حديث رقم (٥٢٠١) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، ووأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة. أطراف الحديث: الصلاة، الأذان، معاني الألفاظ: حلف: آلى، وهنا حلف الَّا يدخل على نسائه شهراً. (٣) - النساء: آية (١٩) (٤) - البقرة: آية (٢٢٩) (٥) - البقرة: آية (٢٢٨)