للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: الإيلاء]

س: ما معنى الإيلاء في اللغة؟

جـ: هو بمعنى الحلف آلى الرجل بمعنى حلف.

س: ما هو الإيلاء؟

جـ: هو أن يحلف الزوج ألاَّ يجامع امرأته أو جميع نسائه لقوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١).

س: ما معنى لفظ (لا أقربهنَّ)؟

جـ: معناه يمين كأنه قال والله لا أقربهن أي لا أطأهن.

س: هل يصح التوقيت بدون أربعة أشهر؟

جـ: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت في إيلائه من نسائه شهراً كما في حديث (آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) (٢).

[من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فلا كفارة عليه]

س: الرجل الذي آلى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر فهل يرجع بدون كفارة؟

جـ: من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من زوجاته شهراً فرجع ولم يكفر كما في حديث (آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ).

س: إذا آلى شخص من زوجته الأولى شهرين أو ثلاثة ليرتاح مع الزوجة الجديدة فهل يجوز له ذلك؟

جـ: لا يجوز فإنه يأثم بقصده هذا فيما بينه وبين الله لقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) وقوله تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٤) وقوله تعالى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٥) و لحديث (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ


(١) - البقرة: آية (٢٢٧، ٢٢٦)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب من حلف الا يدخل على أهله شهرا. حديث رقم (٥٢٠١) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، ووأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الصلاة، الأذان،
معاني الألفاظ: حلف: آلى، وهنا حلف الَّا يدخل على نسائه شهراً.
(٣) - النساء: آية (١٩)
(٤) - البقرة: آية (٢٢٩)
(٥) - البقرة: آية (٢٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>