للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم البيع والشراء في عملة نقدية قد بطل التعامل بها]

س: هل يجوز البيع والشراء بالعملة الملغية وبدلت بعملة جديدة حيث والملغية تباع وتشترى بأقل من الجديدة بكثير؟

جـ: لا يجوز البيع والشراء في عملة قد بطلت.

[جواز بيع البائع إلى مقابل خدمة]

س: بنى جدى بركة ماء وباعها لي بيعاً شرعياً عند الأمين وجعل ثمنها مقابل خدمته في الماضي والمستقبل، فهل يعتبر البيع صحيحا؟ وهل يلزم إجازة الورثة أم لا؟

جـ: الظاهر صحة البيع، ومن ادعى أنه باطل فعليه البرهان لأنه يدعي خلاف الظاهر، ولا حاجة لإجازة الورثة.

[اشتراط التوكيل قبل البيع أو الإجازة بعد البيع في صحة البيع عن الغير]

س: والدي شيخ كبير السن مقعد له خمسة أولاد يقوم أخي الأكبر بالتصرف والبيع من حق الوالد دون الرجوع إلى الوالد أو الإخوة، فما حكم تصرفاته؟

جـ: لا بد في صحة البيع عن الغير وفي ملك الغير من التوكيل من صاحب الحق قبل البيع أو الإجازة بعد البيع، وإلا فالبيع غير صحيح.

[تحريم احتكار أقوات الناس]

س: ما رأي الدين فيمن يحتكر أقوات الناس بوسائل غير شرعية؟ وهل يدخل ضمن الآية الكريمة {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١)؟

جـ: الاحتكار حرام، وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ) (٢) الخاطئ: هو المذنب لأنه مشتق من الخطيئة فالاحتكار حرام لأنه معصية وخطيئة ولا سيما في السلع التي يحتاجها الناس كالمواد الغذائية والغاز والبترول والديزل ومواد البناء والعلاج ونحوها، وكذا المغالاة في الأسعار حرام لأن فيها إضرار بالناس وقد جاء في الحديث المرفوع (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) (٣) والحديث صحيح بهذا اللفظ، ولولي الأمر تأديب من يضر الناس بالاحتكار أو المغالاة أو بهما معاً، بأيِّ نوع من أنواع التأديب وعلى الصفة التي يراها، وأما أن المحتكر والمغالي داخلان في عموم آية المحاربين المذكورة في السؤال فتجري عليه الدولة حد المحارب من القتل ونحوه فلا أظنه داخلاً في عموم هذه الآية الكريمة، ولا يسمى المحتكر محارباً لله ولرسوله ولا يعد من الساعين في الأرض فساداً.


(١) المائدة: آية (٣٣).
(٢) - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. حديث رقم (٣٠١٣) بلفظ (عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ).
أخرجه الترمذي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: المساقاة.
معاني الألفاظ: الاحتكار: إمساك السلعة وعدم بيعها حتى يرتفع ثمنها.
(٣) - سنن ابن ماجة: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم (٢٣٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>