للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١) وتستحق الميراث ولها المهر كاملاً.

[وجوب انتهاء عدة المتوفي عنها زوجها بخروج جنين متخلق]

س: هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم باعتبار انتهاء العدة بوضع الحمل؟

جـ: إن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعاً.

س: امرأة جاهلة بالعدة فمات زوجها ومرت أيام العدة ولم تعتد، فهل يجب عليها أن تقضي العدة؟

جـ: النساء يعرفن وجوب العدة إذا توفي الزوج.

[عدة الوفاة واجبة سواء كانت الزوجة مهجورة أم غير مهجورة]

س: هجر والدي والدتي أكثر من (٣٥) سنة بسبب اختلال عقله حتى توفي في شهرنا هذا شوال، والآن والدتي تريد أن تحج وقد سلمت تكاليف الحج وتذاكر الطيران، فهل تجب عليها العدة مع العلم أنه لم يدخل عليها طوال هذه المدة، ولم يكن بينه وبينها أيُّ شيء من العشرة الزوجية؟

جـ: العدة والإحداد واجبان على المرأة بعد موت زوجها سواء كانت حاضرة أو غائبة مهجورة أو غير مهجورة لا فرق لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.

[وجوب التفريق بين الزوج ومن تزوج بها وهي في العدة]

س: إذا طلق رجل زوجته وتزوجت وهي في العدة فلمن يكون الولد حيث أن كلاً منهما قد دخل بها؟

جـ: يجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها الثاني، فإذا مضت العدة تتزوج بالزوج الأول أو بغيره ويحسب لها أقل الحمل وهي ستة أشهر فإذا مضت الستة الأشهر من بعد زواجها بالزوج الثاني فيلحق بالزوج الأول لأنه صاحب الفراش وأما الزوج الجديد والزوجة فيعزران لدخول الزوج بها وهي في عدة الزوج الأول.

[عدة زوجة المفقود المحكوم بفسخ نكاحها حيضة]

س: إذا كان زوج المرأة مفقوداً، فكيف تعتد؟

جـ: أولاً يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة، الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة، والهادوية يقولون: تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض، والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام.


(١) - البقرة: آية (٢٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>