للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جديد ومهر جديد يتراضيان عليه إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، أما إذا كانت الطلقة إلى مقابل عوض هي الثالثة فلا يجوز العقد بها حتى تتزوج برجل غيره ولأنها قد بانت منه بينونة كبرى فالطلاق البائن بينونة كبرى هو أن تكون الطلقة هي الثالثة سواءً كانت إلى مقابل عوض أو إلى غير مقابل، وحكم الطلاق البائن هو أن المرأة تحرم على المطلق ولا يحل له الزواج بها إلا إذا تزوجت برجل آخر ودخل بها واتصل بها اتصالا جنسياًلحديث (لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) (١) الحديث دليل صحيح صريح على أن من تزوج بالمرأة بعد انقضاء عدتها فمات قبل وطئها أو طلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها وقبل وطئها فإنها لا تحل للزوج الأول لحديث (لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) وفي رواية (لا تحلين َلِزَوْجِكِ الأول حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) (٢) أما إذا لم تكن قد تزوجت برجل آخر فإنه لا يحل لمطلقها العقد بها مطلقاً لقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣) وهكذا إذا كانت قد تزوجت برجل آخر لم يتصل بها اتصالا جنسياً وإنما عقد بها مجرد عقد فقط، فإن العقد بالزوج الآخر لا يكون مجوزاً لرجوعها إلى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد حتى يتصل بها اتصالا جنسياً ويكون بينه وبينها ما يكون بين الزوجين لحديث (لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) أما الخلوة بها فإنها غير كافية، فهذا خلاصة القول في أقسام الطلاق، وحكم كل قسم من أقسامه الثلاثة ليكون السائل وغيره على علم بالطلاق الذي تصح فيه المراجعة والذي لا يصح فيه المراجعة، والذي يصح فيه العقد من جديد والذي لا يصح فيه العقد من جديد إلا بعد الزواج بزوج آخر.

وجوب قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها

س: سمعت أنّه إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى لا يحق لها أن تغادر بيته إلى بيت أبيها ويجب عليها أن تعيش في بيته إلى أن تنقضي العدة المكتوبة، فماذا عليها أن تفعل بعد ذلك إذا لم يقم بإرجاعها؟

جـ: إن من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وكانت الطلقة مجاناً لا بعوض أو إبراء وكان قد دخل بها فيجب أن لا تخرج من بيته وأن تقضي العدة في بيته حيث وأن الطلاق رجعي لا بائن ولا ينبغي له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة مبينة لقوله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب شهادة المختبي. حديث رقم (٥٢٦٠) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُر ظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الطلاق.
أطاف الحديث: الطلاق، اللباس.
معاني الألفاظ: طلاق البتة: الطلاق ثلاثا. … الهدبة: طرف الثوب وهو كناية عن ضعفه الجنسي. … عسيلته: كناية عن لذة الجماع.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب من قال لإمرأته أنت علي حرام. حديث رقم (٥٢٦٥) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأول حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الطلاق.
أطاف الحديث: الطلاق، اللباس.
(٣) - البقرة: آية (٢٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>