للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة التحية في صلاة الوضوء.

والخلاصة:

أن صلاة التحية لا تشرع إلا لمن سيدخل المسجد ثم يجلس، أما من دخل في صلاة مفروضة فتسقط عنه تحية المسجد عند من يقول بوجوب تحية المسجد وهم الظاهرية أو لا تسن عند من يقول بسنية صلاة التحية وهم الجمهور إلا لمن كان سيجلس. ٢ - من دخل المسجد ولم يجلس بل بقى واقفاً أو يتمشى في المسجد حتى دخل في أيِّ صلاة فإن صلاة التحية لا تشرع ولا تندب ولا تسن.

س: هل تقضى ركعتي تحية المسجد؟

جـ: لا، لا تقضى لأنه ليس لها وقت محدد.

س: هل ركعتا التحية هي من الأربع الركعات التي قبل صلاة الظهر؟

جـ: التحية تدخل في كل صلاة من الصلوات ومن صلى صلاة تطوع فقد دخلت فيها صلاة التحية.

س: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى الوتر، فهل يصلي صلاة تحية المسجد؟

جـ: نعم، يصلي ركعتين تحية المسجد ولو قد صلى الوتر لأنها صلاة مستقلة ولحديث (إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ).

س: بعض الطلاب إذا دخل المسجد قبيل المغرب لا يصلي تحية المسجد وإنما يظل واقفا، ً فما رأيكم؟

جـ: هذا مثل الشوكاني وإذا لم يشق عليه فلا بأس لأنه لم يخالف أياً من الحديثين، والشوكاني كان يظل واقفاً وهو مبنى على أنه يأتي قبل المغرب بخمس أو عشر دقائق أو ربع ساعة، أما من يأتي إلى المسجد قبل المغرب بساعة و معه ثلاثة دروس في المسجد بعد العصر فهو سيشق عليه.

س: هل صلاة تحية المسجد سنة مؤكدة أم نافلة فقط؟

جـ: هي سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند أهل الظاهر وليست من النوافل المطلقة.

[توقف الشوكاني عن تحية المسجد والصلاة النافلة في وقت الكراهة]

س: على أيِّ شيء استقر رأي الشوكاني في الحديثين المتعارضين في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة بلفظ (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ) (١) وتحية دخول


(١) - صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حديث رقم (٥٨٦) بلفظ (عن عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي في المواقيت، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
أطراف الحديث: الجمعة، الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>