للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل هذا حديث (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ)؟

جـ: هذا الحديث كان بسبب وهو دخول الدافة إلى المدينة النبوية أيام المجاعة في أيام الحج، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار اللحوم وأمرهم بإعطاء القادمين من البوادي الفقراء، وفي السنة التي بعدها أباح الادخار وقال (فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا) لأنهم أصبحوا في السنة التي بعدها في رخاء لا في مجاعة.

[الذبيحة في يوم عرفة لا تسمى أضحية]

س: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة؟

جـ: ليس لها أصل في السنة ولا تسمى أضحية ولكنها نوع من القرب إذا كان يذبح الإنسان ليتصدق منها على الفقراء والمساكين أو يصل به أرحامه أو يحسن به إلى جيرانه.

[من الخرافات صبغ الثياب وشبابيك البيت بدم الأضحية]

س: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر؟

جـ: هذا من الخرافات التي ليس عليها دليل إلا الغول والعنقاء وبيض الأنوق وغيرها من الأشياء التي لا وجود لها.

[لا يلزم من ضحى في سنة أن يضحي في كل السنين]

س: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين؟

جـ: لا يُلزم من ضحى مرة أن يضحي في كل السنين ولكن يشاع قول بين الناس أن من ضحى سنة ولم يضح في السنوات الأخرى أنه سيعمى، وهكذا يقولون أن من صام الست من شوال سنة ولم يصم السنوات الأخرى فإنه يعمى، وكلها من الأباطيل والترهات والخرافات التي لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل.

[آراء العلماء في حلق الشعر أو تقليم الأظافر لمن سيضحي من بعد دخول شهر ذي الحجة]

س: هل يندب لمن سيضحي ألَّا يحلق رأسه أو يقلم أظافره أم لا؟

جـ: المندوب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه ولا يقلم أظافره من بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح الأضحية ومن يريد أن يحلق شعر رأسه أو يقلم أظافره فيكون في آخر شهر ذي القعدة قبل دخول شهر ذي الحجة، لحديث (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) (١) وهذه سنة قد نسيها الناس، فالناس لا يقبلون على الحلاقة كثيراً إلا قبل العيد بيومين أو يوم، والشافعي عنده أن الأخذ من الشعر والأظافر مكروه، وعند أحمد بن حنبل والظاهرية أنه يحرم عليه الأخذ من شعره أو ظفره، وعند الهادوية الأفضل للإنسان عدم الأخذ من شعره أو ظفره.

[تحريم الأخذ من الشعر والأظافر خاص برب الأسرة فقط]

س: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط؟


(١) صحيح مسلم: كتاب الضحايا: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية. حديث رقم (٦٣٥٥) بلفظ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ).
أخرجه الترمذي في الأضاحي، والنسائي في الضحايا، وأبو داود في الضحايا، وابن ماجة في الاضاحي، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الأضاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>