للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: من عليه صيام الشهرين المتتابعين كيف يفعل؟

جـ: يصوم شهري شوال وذاالقعدة ما عدا يوم العيد أو يصوم شهري محرم وصفر أو أيَّ شهرين آخرين.

[لا يجوز صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد]

س: هل يجوز صيام التطوع وصيام الكفارة في نفس الوقت بحيث يدخل أحدهما في الآخر؟

جـ: لا يجوز لأن صيام الكفارة يحتاج إلى صيامٍ مستقلٍ بنفسه لأنه واجب وصيام التطوع يحتاج إلى صيام مستقل بنفسه فلا يجوز إدخال أحدهما في الآخر.

[المتطوع أمير نفسه]

س: قال بعض المالكية أن من دخل في صوم تطوع لا يجوز له الخروج منه، وإذا خرج منه فيلزمه القضاء قياساً على عدم شرعية الخروج من الصلاة مطلقاً؟

جـ: هذا سيكون قياساً مصادماً للنص والقياس المصادم للنص ملغي، والحديث يقول (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) (١).

س: هل من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم صيام تطوع يبقى صائماً؟

جـ: على المذهب الهادوي والمالكي يفطر، وعلى مذهب الجمهوريبقى صائماً لأنهم يقولون بأن حديث (إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) (٢) قالوا الحديث مطلق يعم كل صيام سواء صيام واجب أو تطوع.

تحريم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

س: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها؟

جـ: لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها، وقد ورد في الحديث (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٣) والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت


(١) - سنن الترمذي: كتاب الصوم: باب ماجاء في إفطار الصائم المتطوع. حديث رقم (٧٣٢) بلفظ (عن شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد ابني أم هاني حدثني، فلقيت انا أفضلهما، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هاني جدته فحدثني عن جدته: أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه أبوداود في الصوم، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدرمي في الصوم.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. حديث رقم (١٩٣٣) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ).
أخرجه مسلم في الصوم، والترمذي في الصوم، وأبو داود في الصوم، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
أطراف الحديث: الإيمان والنذور.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. حديث رقم (٤٧٩٣) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)
أخرجه مسلم في الزكاة، وأبوداود في الزكاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: البعل: الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>