للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ) وحديث (إن الصحابة كانوا يسمنون ضحاياهم) (١).

[استحباب الصدقة من الأضحية وجواز الأكل منها والادخار]

س: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية؟

جـ: يجوز الأكل من الأضحية، ويستحب التصدق منها لقوله تعالى {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (٢) ولحديث (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا) (٣) ويجوز الادخار منها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأعوام نهى الصحابة عن الادخار وفي العام الذي بعده أجاز لهم الادخار من الأضاحي، وإذا قسَّم الإنسان الأضحية أثلاثاً فهو أفضل فيأكل ثلاثاً ويتصدق على الفقراء والمساكين بثلث، ويهدي للأقارب والجيران بثلث لحديث (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا).

س: نقوم بتوزيع الأضحية أثلاثا ما عدا الدواخل من كبد وأمعاء وقلب ورئة، وكذلك الرأس نستأثر بهن لنا مع نيتنا تطبيق السنة بتقسيم الأضحية إلى أثلاث، فهل فعلنا مخالف للسنة؟

جـ: لا مانع من ذلك كله لحديث (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا).

[حكمة الأضحية التذكير بقصة ذبح نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام]

س: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت؟

جـ: الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكرى قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام التي ذكرها الله في قوله تعالى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ … نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ} (٤)، وقد قال علماء الهادوية: أن من نذر أن يذبح ولده يجب عليه أن يذبح بدله كبشاً مثل فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد رُدَّ عليهم بأن قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وعلى فرض أنه شرع لنا فقد خالف شريعتنا لأن ذبح الابن معصية لله تعالى ولا نذر في معصية الله تعالى لحديث (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) (٥)، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان لحديث (لا وفاء لنذر في معصية


(١) صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. حديث رقم (٠) بلفظ (بَاب فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ).
لا يوجد تخريج للحديث.
(٢) - الحجـ: (٢٨).
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب حديث رقم (٥٥٦٩) بلفظ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا).
أخرجه مسلم في الأضاحي.
(٤) - الصافات: آية (١٠٢ - ١٠٩)
(٥) - صحيح البخاري: كتاب النذر: باب النذر في الطاعة. حديث رقم (٦٦٩٦) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ).
أخرجه الترمذي في النذور والأيمان، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في الأيمان والنذور، وابن ماجة في الكفارات، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النذور والأيمان، والدارمي في النذور والأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>