للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت لصلاة العشاء وهو ذهاب الشفق الأحمرلحديث (وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ) (١) وحديث (وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ) (٢).

س: ما رأي علمائنا الأجلاء في أناس يبقوا إلى قبل أذان العشاء بدقائق معدودات ويؤذنون ويصلون العشاء وبعد قليل يؤذن المؤذن للصلاة الكبرى؟

جـ: الصلاة قبل دخول الوقت المحدد لها شرعاً لا تجوز لحديث (وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ) وحديث (وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ)، وصلاة العشاء قبل دخول وقت العشاء على الصفة المذكورة في السؤال غير جائزة إلا على مذهب من يجوِّز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في الحضر من غير عذر المطر كالسياغي مؤلف (الروض النضير) هذا بالنسبة إلى الصلاة، أما بالنسبة إلى تقديم الأذان على دخول الوقت فتقديم الأذان على دخول الوقت لا يجوز إجماعاً ولم يجوِّز أحد من العلماء تقديم الأذان على دخول الوقت لا من منع الجمع بين الصلاتين ولا من يجوِّز الجمع بين الصلاتين لأن الأذان إخبار بدخول الوقت والإعلام بدخول الوقت ولم يكن قد دخل غير جائز إجماعاً.

س: هناك من يقوم بأداء أذان العشاء قبل غياب الشفق الأحمر، فهل مثل هذا الأذان مجزٍ أم لا؟

جـ: اعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد حدد جميع الأوقات الخمسة وحدد آخر وقت المغرب بغروب الشفق الأحمرلحديث (وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ) وحديث (وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ) فإذا كان الشفق الأحمر باقياً فإن وقت العشاء الشرعي لم يدخل وإذا لم يدخل الوقت فلا يجوزالأذان سواء أكان مسافراً أم مقيماً فالكل سواء في عدم جوازالأذان قبل دخول الوقت باعتبار أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فالمؤذن الذي يؤذن قبل دخول الوقت على المصلين في المسجد تبليغه بعدم الجواز ونهيه عن ذلك، وإذا لم ينته كان الرفع به إلى وزارة الأوقاف.

[تحريم الأذان لصلاة العصر قبل دخول وقتها]

س: هل يجوز الأذان لصلاة العصر قبل دخول الوقت بنصف ساعة أم أنه غير جائز؟

جـ: الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت ولا يجوز أن يكون قبل دخول الوقت المحدد شرعاً المنصوص عليه في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والوقت المحدد للظهر هو الزوال والعصر عند مصير ظل الشيء مثله وللمغرب عند سقوط قرص الشمس عند الجمهور وعند ظهور كوكب الليل عند الهادوية والوقت


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب النوم قبل العشاء. حديث رقم (٥٣٦) بلفظ (عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ)
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأحمد في باقي مسند الانصار، والدارمي في الصلاة.
اطراف الحديث: الأذان.
معاني الألفاظ: أعتم: أخر صلاة العشاء حتى اشتداد ظلمة الليل.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس. حديث رقم (٩٦٥) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ)
أخرجه النسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وأحمد في مسند المكثرين،
معاني الألفاظ: ثور: انتشار وارتفاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>