للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقهالحديث (فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ).

[وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان]

س: رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان، فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان؟

جـ: يجب عليه كفارتان لأنه قد فعل السببين.

[من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار]

س: إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليه كفارة؟

جـ: نعم، يجب عليه الكفارة على القول بأن العلة هي قول الزور في قوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} وهو الصحيح.

[وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة]

س: رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمداً، فما الحكم؟

جـ: إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.

س: رجل ظاهر من امرأته ثم غاب عنها، فماذا تفعل؟

جـ: يجوز لها أن تطالب بفسخ عقد نكاحها بعد سنتين إن كان ينفق عليها أو بعد سنة إن كان لا ينفق عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>