جـ: لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقهالحديث (فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ).
[وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان]
س: رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان، فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان؟
جـ: يجب عليه كفارتان لأنه قد فعل السببين.
[من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار]
س: إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليه كفارة؟
جـ: نعم، يجب عليه الكفارة على القول بأن العلة هي قول الزور في قوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} وهو الصحيح.
[وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة]
س: رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمداً، فما الحكم؟
جـ: إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.
س: رجل ظاهر من امرأته ثم غاب عنها، فماذا تفعل؟
جـ: يجوز لها أن تطالب بفسخ عقد نكاحها بعد سنتين إن كان ينفق عليها أو بعد سنة إن كان لا ينفق عليها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute