للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزواج بها أن يتهم الخاطب البنت ويشيع عنها أنها كانت تغازله وتراسله ويستدل على أقواله هذه بصورتها، فيقضي على سمعتها وقد يتجنبها الخطاب لذلك فتضحي بمستقبلها، ولكن إن أرادت أن تطلعه على صورتها فلتكن لبيبة حاذقة فترسل الصورة مع من تثق فيه ليطلع الخاطب على الصورة ولا يسلمها له وتحتفظ بالصورة وبالفيلم لديها.

س: أنا شاب خاطب أتكلم مع خطيبتي كل اسبوع في التلفون بعلم أمها فقط وكلامي معها ليس شيئا محضورا وإنما كلام محترم، فما الحكم؟

ج: لا مانع ولكني أنصحك أن لا تكلمها إلا وقد أشعرت أمها وأباها وأمك وأباك خشية من كلام الناس، والمسألة اجتماعية وشرعية.

[جواز التلميح بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن]

س: هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها؟

جـ: لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي. ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن لقوله تعالى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} (١)

[العبرة في كفاءة النكاح بالدين لا بالنسب]

س: ما هي الكفاءة في الزواج؟

جـ: الكفاءة في الدين لا في النسب هذا هو اختيار الشوكاني واختيار وزارة العدل في قانون الأحوال الشخصية اليمني وهو اختيار جمهور العلماء خلافاً للهادوية الذين يجعلون العبرة في الكفاءة هي الدين والنسب، ودليل الجمهور حديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) (٢) وقوله تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (٣)، وأمااعتبار النسب فهو من رواسب الجاهلية فيجوز في الشريعة أن يتزوج الإنسان بذات الدين وإن كانت بنت (رجل حجَّام أو نحوه) ويجوز للهاشمية أن تتزوج بغير الهاشمي وللعربية أن تتزوج بالأعجمي ولا عبرة بالأحساب والأنساب في كفاءة النكاح لقوله تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ولحديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ولحديث (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى) (٤).


(١) - البقرة: (٢٣٥)
(٢) سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. حديث رقم (١٠٠٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٠٨٤).
أخرجه ابن ماجة في النكاح.
معاني الألفاظ: عريض: كبير
(٣) - الحجرات: آية (١٣).
(٤) - مسند أحمد: كتاب باقي مسند الأنصار: باب حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (٢٢٢٩١) بلفظ (عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (٢٩٦٣).
انفرد به.
معاني الألفاظ: أيام التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الاضحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>