للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرهن من المستأجر نصفها وأعطى المستأجر نصف الغلة مقابل الرهن هل يجوز هذا؟

جـ: العبرة بالتراضي فإذا تم التراضي بينهما فلا مانع لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

[لا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا هلكت أو فقدت إلا إذا جنى أو فرط]

س: هل يضمن المرتهن إذا هلكت العين المرهونة أو فقدت أو عطبت؟

جـ: لا يضمن المرتهن إلا إذا فرط في الحفظ أو جنى على العين المرهونة.

س: إذا فقد المرهون تحت جائحة وقعت، فهل يضمن المرهون لديه؟

جـ: لا يضمن إذا فقد المرهون بسبب جائحة وقعت لأنه فاعل خير.

[جواز قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن]

س: إذا رهنت جنبية عند واحد وكان عندي له فلوس من أول وعندما أوفيته بالفلوس الأخيرة لم يرض أن يسلم الجنية حتى أسلم الفلوس الأولة، فهل يجوز له ذلك؟

جـ: نعم، يجوز له ألا يعيد الرهن حتى يستوفي بفلوسه كاملة من عند الراهن.

[لا يجوز للمرتهن رهن الرهن]

س: رهن شخص عند آخر جنبية وعندما جاء ليأخذ الرهن أعلمه الرجل المرهون عنده أنه قد رهنها عند شخص آخر، فهل يجوز له ذلك؟

جـ: لا يجوز رهن الرهن أبداً لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

[عدم جواز أخذ المال المرهون لقضاء حوائج المرتهن]

س: ما حكم من أخذ من المال المرهون عنده إذا احتاج؟

جـ: لا يجوز له أن يأخذ من المال المرهون عنده أبداً، وإذا قد فعل فيخرج بدله من ماله لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

[جواز التصدق بالمرهونات القديمة التي لم يعرف صاحبها]

س: شخص عنده رهون لديون مر عليها الدهر ولم يطالبه أحد بها، فهل يستخدمها أم يبيعها أم ينتفع بقيمتها؟

جـ: يسأل عن أصحابها وإذا لم يوجدوا يتصدق بها، لكنهم إذا حضروا فإنه سيكون ضامناً إذا كان قد تصدق بها أو انتفع بها لنفسه.

[الدبلة ليست من الشرع الإسلامي وإنما هي من تقاليد الغرب]

س: ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء وكذلك الخاتم؟

جـ: ليس لها حكم شرعي، وإنما هي من تقاليد الغرب، والتشبه بالكافرين حرام لحديث (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>