فرهن من المستأجر نصفها وأعطى المستأجر نصف الغلة مقابل الرهن هل يجوز هذا؟
جـ: العبرة بالتراضي فإذا تم التراضي بينهما فلا مانع لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).
[لا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا هلكت أو فقدت إلا إذا جنى أو فرط]
س: هل يضمن المرتهن إذا هلكت العين المرهونة أو فقدت أو عطبت؟
جـ: لا يضمن المرتهن إلا إذا فرط في الحفظ أو جنى على العين المرهونة.
س: إذا فقد المرهون تحت جائحة وقعت، فهل يضمن المرهون لديه؟
جـ: لا يضمن إذا فقد المرهون بسبب جائحة وقعت لأنه فاعل خير.
[جواز قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن]
س: إذا رهنت جنبية عند واحد وكان عندي له فلوس من أول وعندما أوفيته بالفلوس الأخيرة لم يرض أن يسلم الجنية حتى أسلم الفلوس الأولة، فهل يجوز له ذلك؟
جـ: نعم، يجوز له ألا يعيد الرهن حتى يستوفي بفلوسه كاملة من عند الراهن.
[لا يجوز للمرتهن رهن الرهن]
س: رهن شخص عند آخر جنبية وعندما جاء ليأخذ الرهن أعلمه الرجل المرهون عنده أنه قد رهنها عند شخص آخر، فهل يجوز له ذلك؟
جـ: لا يجوز رهن الرهن أبداً لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).
[عدم جواز أخذ المال المرهون لقضاء حوائج المرتهن]
س: ما حكم من أخذ من المال المرهون عنده إذا احتاج؟
جـ: لا يجوز له أن يأخذ من المال المرهون عنده أبداً، وإذا قد فعل فيخرج بدله من ماله لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).
[جواز التصدق بالمرهونات القديمة التي لم يعرف صاحبها]
س: شخص عنده رهون لديون مر عليها الدهر ولم يطالبه أحد بها، فهل يستخدمها أم يبيعها أم ينتفع بقيمتها؟
جـ: يسأل عن أصحابها وإذا لم يوجدوا يتصدق بها، لكنهم إذا حضروا فإنه سيكون ضامناً إذا كان قد تصدق بها أو انتفع بها لنفسه.
[الدبلة ليست من الشرع الإسلامي وإنما هي من تقاليد الغرب]
س: ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء وكذلك الخاتم؟
جـ: ليس لها حكم شرعي، وإنما هي من تقاليد الغرب، والتشبه بالكافرين حرام لحديث (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ