للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: الصحيح أن حكم العبد كحكم الحر فيجوز له أن يتزوج بأربع لقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (١) ولكن بشرط إذن سيده، أما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل لحديث (أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) (٢) ومن العلماء من قال: يجوز له الزواج باثنتين فقط لأنه على النصف من الحر والصحيح الأول لأنه لا فرق بين العبد أو الحر، وإنما الشرط إذن سيده.

[تحريم الزواج بأم امرأة عقد له بها سواء دخل بها أم لم يدخل]

س: تم عقد زواج رجل بفتاة وبعد خمسة أيام طلقها ولم يدخل عليها وبعد فترة طلب الزواج بأمها، فهل يجوز له ذلك أم أنه غير جائز؟

جـ: عقد النكاح للرجل بامرأة أيِّ امرأة كانت يمنع من الزواج بأم من كان قد عقد له بها فلا يحل له أن يتزوج بأم المعقود له بها مطلقاً أي سواءً كان قد وقع العقد فقط ولم يدخل بها أو كان قد دخل بها لأن العقد له بها محرِّم للزواج بأم المعقود بها لمن يحاول الزواج بالأم المذكورة بعد طلاق ابنتها لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٣)، وهذا بخلاف من كان قد عقد له بامرأة ثم طلقها قبل الدخول بها وأراد أن يتزوج بابنة هذه المرأة المطلقة قبل الدخول بها فإن الزواج بالبنت جائز إذا لم يكن الرجل قد دخل بالأم وإنما كان زواجه بالأم مجرد عقد فقط وإنما يحرم على الرجل أن يتزوج بابنة زوجته إذا كان الرجل قد دخل بالأم فقط لا إذا كان العقد قد وقع ولم يحصل بعدهُ دخول بالأم فذلك العقد لا يحرم الزواج بابنة المرأة المعقود له بها، فمن يريد أن يتزوج بامرأة كان قد عقد له بابنتها فزواجه بالأم محرم حتى ولو لم يكن هذا الرجل قد دخل بالبنت بعد العقد له بها ومن يريد أن يتزوج بامرأة كان قد عقد له بأمها فلا يخلو حال الأم هذه من شيئين إما أن يكون قد عقد للرجل بالأم ودخل بها أو كان العقد خالياً عن الدخول فإن كان العقد بالأم قد تعقبه دخول فإن الزاج بابنته هذه المرأة حرام وإن لم يتعقبه دخول بل كان مجرد عقد فلا مانع للمعقود له بالأم أن يتزوج بابنتها والدليل على هذا قوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٤) حيث أطلق تحريم نكاح أمهات النساء ولم يقيده بالدخول فقال {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} كما أنه في نفس الآية حرَّم الربائب وهن بنات الزوجات وقيد التحريم بالدخول فقال تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فلما أطلق التحريم لنكاح أمهات الزوجات ولم يقيده بالدخول كما قيد تحريم نكاح الربائب بالدخول كان إطلاق التحريم الأول دليل على أن العقد بالبنت محرِّم للزواج بالأم مطلقاً سواء كان العقد قد تعقبه دخول بالبنت أم لم يتعقبه دخول بها وإنما كان مجرد عقد فقط، كما أن تقييد تحريم الربائب بالدخول بأمهاتهن قد دل دلالة صريحة على أن


(١) - النساء: آية (٣)
(٢) سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. حديث رقم (١٠٢٩) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١١١٢).
أخرجه أبو داود في النكاح، وأحمد في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: النكاح،
معاني الألفاظ: العاهر: الزاني
(٣) النساء: آية (٢٣).
(٤) - النساء: آية (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>