للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب العاشر: مسائل متفرقة في الحج]

[سنه الشرب من ماء زمزم]

س: هل شرب ماء زمزم سنة؟

جـ: نعم، شرب ماء زمزم سنة لحديث (سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ) (١) وحديث (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) (٢).

من حِكَمِ الحج اجتماع المسلمين وتدارس أمور المسلمين

س: هل تجوز في الحج المحاضرات والندوات والمظاهرات من أجل قضايا المسلمين؟

جـ: الحج من حِكَم مشروعيته أن يجتمع المسلمون ويتدارسون أمور المسلمين ولكن الدولة القائمة على الحرمين تمنع التجمعات في الحج مع أنه ينبغي للمسلم الهندي أن يتعرف على المسلم العربي أو الروسي أو الأوربي والعكس وينبغي أن يكون الحج موسماً وفرصة للتعارف بين المسلمين.

جواز اتجاه المصلي داخل الكعبة إلى أِيِّ جهة من الجهات الأربع

س: إذا استطاع الحاج الدخول إلى الكعبة، وأراد أن يصلي فيها ركعتين فإلى أين يتجه؟

جـ: يجوز أن يتجه المصلي داخل الكعبة إلى أيِّ جهة شاء سواء إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب فكلها قبلة.

[براءة ذمة من لقي لقطة في مكة بتسليمها لشرطة الحرم للتعريف بها]

س: ماذا يفعل من لقي لقطة في مكة؟

جـ: المشروع في أيِّ لقطة أن يعرف بها سنة، ثم يصرفها في نفسه أو يتصدق بها ولكن يضمن إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر، ونص النبي -صلى الله عليه وسلم- على لقطة مكة في حديث (وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) (٣) وحديث


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب ماجاء في زمزم. حديث رقم (١٥٢٩) بلفظ (عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ)
أخرجه مسلم في الأشربة، والترمذي في الأشربة، والنسائي في مناسك الحج، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
(٢) - سنن ابن ماجه: كتاب المناسك: باب الشرب من زمزم. حديث رقم (٣٠٥٣) بلفظ (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ)
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب لايحل القتال بمكة. حديث رقم (١٨٣٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ: قَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في السير، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في الجهاد، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الجهاد والسير، البيوع.
معاني الألفاظ: العضد: القطع. … الإذخر: نبات طيب الرائحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>