للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: صلاة الجنازة]

[جواز صلاة الجنازة على الفاسق]

س: هل تجوز صلاة الجنازة عمن مات وهو قاطع للصلاة عمداً؟

جـ: من كان مذهبه أن تارك الصلاة كافر مثل الشيخ (عبدالعزيز بن باز) يقول لا يغسَّل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين لحديث (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر) (١) وحديث (بَيْنَ الرَّجلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) (٢)، ومن كان مذهبه عدم تكفير تارك الصلاة انقسموا إلى قسمين فبعضهم يقول هو فاسق ولا يصلى عليه ومنهم الهادوية صاحب البحر وصاحب الشفا، ومنهم من أجاز الصلاة عليه ولو كان فاسقا كـ (الشوكاني) في مؤلفيه (السيل الجرار) و (وبل الغمام).

س: هل تجوز صلاة الجنازة على الفاسق؟

جـ: المسألة خلافية فمنهم من جوز الصلاة على الفاسق ومنهم من منعها وقد احتج القائلون بالجواز بأن الأصل هو الجواز وأيدوه بحديث (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله) وحديث (صلوا على من قال لا إله إلا الله) وقد أجابوا أن هذا الحديث قد صرفته عن حقيقته أحاديث أخرى وقالوا إن الحديث ضعيف والأدلة على عدم الجواز على صلاة الفاسق صحيحة، منها قوله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (٣) وأجيب عنه بأن الفسق هنا المراد به النفاق وليس العصيان، ولأنها نزلت في (عبد الله بن أبي) وهو منافق، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- امتنع عن الصلاة على قاتل نفسه وقال (أما أنا فلا) (٤) وفي لفظ (أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ) (٥) وأجيب عن هذا الدليل أن مفهوم الحديث أن غير الرسول لا مانع له من الصلاة عليه، ومن الأدلة الدالة على عدم مشروعية الصلاة على الفاسق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعد أن سئل عن صلاته على المرأة التي رجمها حداً على اعترافها بالزنا قال (لَقَدْ تَابَتْ


(١) - سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٦٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب ماجاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٤٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)
أخرجه الترمذي في الإيمان، والنسائي في السنة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٣) - التوبة: آية (٨٤).
(٤) سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه. حديث رقم (٩١٣٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ سمُرَةَ أَنَّ رَجلًا قَتَلَ نَفْسهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (١٩٦٣).
معاني الألفاظ … المشقص سهم بطرف حاد عريض.
(٥) - صحيح مسلم: كتاب الحنائز: باب ترك الصلاة على قاتل نفسه. حديث رقم (١٦٢٤) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ)
أخرجه الترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وابن ماجه في ماجاء في الجنائز، واحمد في أول مسند البصريين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: المشقص: سهم بطرف حاد عريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>