للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المرأة أن يتزوج بالطفلة المذكورة أو أنه لا يصح؟

جـ: اعلم أنه إذا صح أن هذه البنت قد التقمت الثدي ولم يدخل اللبن إلى جوفها فالزواج بها جائز وصحيح لعدم وصول اللبن إلى جوفها، وإن صح أنه وصل إلى جوفها ففيه اختلاف:

١ - لا يصح الزواج وهو مذهب الهادوية.

٢ - عدم تحريم الزواج ما لم تكن خمس رضعات وهذا مذهب الشافعية واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) (١) وهو حديث صحيح مقيد للأدلة المطلقة.

ورأيي الشخصي هو عدم التحريم ما لم تكن الرضعات خمس لأن حديث عائشة مقيد للأدلة المطلقة.

س: يقول حدث أني رضعت مع عمي شقيق والدي من جدتي وعمرى أقل من عامين أما عمي فقد جاوز عمره العامين، فهل هذا الرضاع يصيرني أخاً له من الرضاع أم لا؟

جـ: إذا رضعت مع عمك أخي والدك وأنت في سن هو أقل من عامين فهو أخوك من الرضاعة وبناته هن بنات أخيك من الرضاعة، وبنات الأخ من الرضاعة يحرم الزواج منهن لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).

س: هناك ولد يريد الزواج من بنت خاله في حين أن أخاه الأكبر قد رضع من أمها، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟

جـ: إن كان الولد الذي يريد أن يتزوج بالبنت لم يرضع من أم البنت ولم ترضع البنت من أم هذا الولد الذي يريد أن يتزوجها فلا مانع له، وزواجه من هذه البنت جائز شرعاً ولا تضره رضاعة أخيه الأكبر ولا تكون مانعاً له من الزواج بها ما دام أنه لم يرضع من أمها ولم ترضع هي من أمه، لأن المدار في تحريم الزواج هو على وقوع الرضاع ممن يريد الزواج لا من إخوته فرضاع الأخوة لا يؤثر في زواج أخيهم بهذه البنت التي لم ترضع من أم من يريد الزواج بها ولا رضع هو أيضاً من أمها كما هو المنصوص عليه في كتب الفقه.

[تحريم الزواج بمن ارتضع من أمها]

س: افتونا عن من رضع من امرأة قبل بلوغه حولين كاملين فهل يسري حكم الرضاع على جميع أولاد هذه المرأه سواء كان رضاعه متقدماً أم متأخراً؟

جـ: اعلم بأن من رضع من امرأة فقد أصبحت هذه المرأة أمه من الرضاع وأصبحت بناتها أخواتا للرضيع المذكور سواء كان رضاعه مع البنات أم كان قبلهن أم كان بعدهن لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).

س: رجل يرغب في أن يخطب ابنة عمه وكان قد رضع من أمها مع أختها الكبرى ولم يرضع مع من يريد أن يخطبها فهل يجوز له أن يخطبها؟


(١) صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات. حديث رقم (١٤٥٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ).
أخرجه الترمذي في الرضاع، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، ومالك في الرضاع، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>