للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنِّي لَا أَقْتُلُ الرُّسُلَ أَوْ لَوْ قَتَلْتُ أَحَدًا مِنْ الرُّسُلِ لَقَتَلْتُكَ) (١) و لحديث (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) (٢).

[جواز الاستعانة بالأقوياء من أهل الشرك للحماية في تبليع الرسالة]

س: هل استعان رسول الله بمشرك عند عودته من الطائف؟

جـ: استعان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ب (المطعم بن عدي) عند عودته من الطائف ليدخل في جواره لحمايته من المشركين.

[تحريم الاستعانة بالقتلة في القتال لإهدار حقوق الآدميين من الورثة]

س: القتلة الذين حُكم عليهم بالإعدام، هل يجوز للدولة أن تستعين بهم في القتال؟ وإذا قتل فهل يكفر القتل ذنبه مثل القصاص؟

جـ: الحقوق قسمان: حقوق لله تعالى وحقوق للآدميين، فالقاتل هومسؤل عن الآتي:

أولاً: هو مسئول أمام الله تعالى ويعاقبه الله تعالى لقوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٣).

ثانياً: هو مسئول أمام الورثة، فإما أن يقبلوا الدية أو لهم أن يطالبوا بالقصاص منه لحديث (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ) (٤).

ثالثاً: هو مسئول أمام المقتول يطالبه يوم القيامة بحقه منه.

فالجواب عن السؤال، إن القتل في المعركة لا يسقط حق الورثة ولا حق المقتول ولا يجوز للدولة أن تدفعهم إلى المعركة وتسقط حقوق الآدميين من الورثة، ولا يكفر قتله عنه لأنها حقوق آدميين.


(١) - مسندأحمد: كتاب مسند المكثرين: باب مسند عبدالله بن مسعود. حديث رقم (٣١٣٩) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ مُسَيْلِمَةَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: لَهُ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَهُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَوْلَا أَنِّي لَا أَقْتُلُ الرُّسُلَ أَوْ لَوْ قَتَلْتُ أَحَدًا مِنْ الرُّسُلِ لَقَتَلْتُكَ).
اخرجه أبوداود في الجهاد، والدارمي في السير.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجزنية والموادعة: باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم. حديث رقم (٢٩٣٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).
أخرجه النسائي في القسامة، وابن ماجة في الديات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث: الديات.
(٣) - النساء: آية (٩٣)
(٤) - صحيح البخاري: كتاب في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. حديث رقم (٢٤٣٤) بلفظ (حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
أخرجه مسلم في الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في الديات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: العلم، الديات.
معاني الألفاظ: يختلى: يقطع نباته.

<<  <  ج: ص:  >  >>