للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا فرق بين الصلاة خلف شاب متزوج أو غير متزوج]

س: بعض الناس يكرهون الصلاة خلف شاب غير متزوج، فما دليلهم؟

جـ: الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ضعيفة ولا فرق بين متزوج وغير متزوج فسواء من لم يتزوج أو من قد تزوج ثم ماتت أو طلقها، ومن الأحاديث الضعيفة (صلاة خلف متأهل أفضل) والأرملة لفظة تطلق على المرأة، ولا يقال لرجل مرمل إلا مجاز فلفظ المرملة يطلق على المرأة حقيقة، ولا يطلق على الرجل إلا مجازاً.

[استحباب الصبر على المداومة على الإمامة والوعظ والإرشاد]

س: كنت أؤم الناس في القرية التي أسكنها في جميع الفرائض المكتوبة وكنت أقوم بإرشادهم بعد صلاة المغرب إضافة إلى خطبتي الجمعة مدة خمسة عشر عاماً، ولكن الأهالي لم يتعظوا ولم ينتصحوا ولذلك فقد انعزلت عنهم، فما رأيكم في ذلك؟

جـ: اعلم أن كل ما عملته مع أهل قريتك من إمامتك بهم في الصلاة مع إرشادهم بحسب الإمكان هي من الأعمال التي تستحق عليها الثواب مهما قصدت بعملك هذا نفع أهل القرية وقد كتب الله أجرك بحسب نيتك فـ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) (١) وقد أحسنت بعملك هذا ولكني لا أوافقك على عدم الحضور لأداء الصلاة جماعة في المسجد وأحثك على مداومة الصلاة جماعة في المسجد مؤتماً أو إماماً ولا تجعل من عدم قبولهم لإرشادك مبرراً لاعتزالك.

س: قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) (٢) هل أحفظهم لكتاب الله أم أحسنهم تلاوة لكتاب الله؟

جـ: المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) أي أجودهم بالقراءة وأحسنهم للتلاوة وليس أحسنهم حفظاً.

[جواز صلاة النساء جماعة مع الرجال في الصلوات المكتوبة وفي صلاة التراويح]

س: هل يجوز للنساء أن يشتركن مع الرجال لأداء الصلاة في المسجد أم لا؟

جـ: لا مانع للنساء من المشاركة في أيِّ صلاة مفروضة لحديث (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ) (٣) وحديث (أن النساء في عهد رسول الله كن


(١) - صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. حديث رقم (١) بلفظ (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ).
أخرجه مسلم في الإمارة، والترمذي في فضائل الجهاد، والنسائي في الطهارة، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في الزهد، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: النية: القصد وعزم القلب على الفعل. … يصيب: ينال، والمراد: تحصيل أسباب العيش.
(٢) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبا مسعود -رضي الله عنه- برقم (١٠٧٧).
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة من بكاء الصبي. برقم (٧٠٦) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ).
أخرجه النسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
أطراف الحديث: الأذان.
معاني الألفاظ: أتجوز: التجويز، أي التخفيف.
وحديث رقم (٥٦٦) بلفظ (عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسلَامُ فَلَمْ يَخْرُج حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّساءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَج فَقَالَ: لِأَهْلِ الْمَسجدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: مواقيت الصلاة، الأذان.
معاني الألفاظ: يفشو: ينتشر.
وحديث رقم (٨٦٦) بلفظ (عن هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام الرجال).
أخرجه النسائي في السهو، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
أطراف الحديث: الأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>