للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا يجب عليه إذا كان قد استجمر على الوجه الشرعي، ولكن يندب له أن يغسل فرجيه بالماء كما عمل أهل قباء ويجمع بين الأحجار والماء هذا عند الجمهور، وعند الزيدية يجب عليه أن يغسل فرجيه بالماء.

[توجيه الحمامات إلى جهة القبلة مخالف للشرع]

س: من الملاحظ أن المراحيض (الحمامات) توجه نحو القبلة، ما حكم هذا؟

جـ: في صنعاء القديمة كلها كانت المراحيض موجهة إمّا إلى جهة الشرق وإمَّا إلى جهة الغرب، وتوجيه الحمامات نحو القبلة مخالف للشرع في حديث (إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) (١).

[الأولى عمارة الحمامات موجهة في المساجد والمنازل إلى غير جهة القبلة]

س: بعض الحمامات في بعض المساجد بنيت موجهة إلى جهة القبلة ويفصلها عن القبلة الجدار فكيف يعمل الإنسان هناك؟

جـ: يستديرون عن جهة القبلة كما في حديث (وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) (٢)، والأولى أن تعمل الحمامات إلى غير جهة القبلة كما كانت في مساجد صنعاء القديمة وبيوتها.

[تحريم التساهل في تسرب البواليع في الطرقات والشوارع العامة]

س: ما حكم البواليع التي تتسرب في الطرقات والشوارع العامة، فهل هي داخلة في حديث (اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلّ) (٣)؟

جـ: هي داخلة في أذية المسلم لأنه يتأذى منها المارة وأذية المسلم حرام، وداخلة تحت أذية الجار وأذية الجار حرام كما في حديث (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ) (٤).

[الأولى عدم إدخال شريط القرآن إلى الحمام]

س: ما حكم إدخال شريط القرآن الكريم إلى الحمام؟


(١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار. حديث رقم (١٤١) بلفظ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).
أخرجه مسلم في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
أطراف الحديث: الصلاة.
معاني الألفاظ: الغائط: الأرض المنخفضة والمراد مكان قضاء الحاجة.
(٢) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- برقم (١٤١).
(٣) سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها. حديث رقم (٢٤) بلفظ (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢٦).
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها.
معاني الألفاظ: الموارد: طرق الماء.
(٤) حيح البخاري: كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله فلا يؤذ جاره. حديث رقم (٥٥٥٩) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في الطلاق، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>