للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) (١)، ولا يجوز الصيام عنه في حياته.

[صحة صوم قاطع الصلاة]

س: ما حكم من يصوم رمضان وهو قاطع صلاه؟

جـ: هو في ملف الصلاة قاطع صلاة موصوف بالكفر في حديث (بَيْنَ الرَّجلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) (٢) وحديث (لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ) (٣) وحديث (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) (٤)، وفي ملف الصيام صائم.

[حديث (ليس من ام بر ام صيام في ام سفر)]

س: هل ورد في الحديث (ليس من أم بر أم صيام في أم سفر) بلفظ (ال) التعريفية أم بلفظ (أم) بدل (ال)؟

جـ: ورد في كتاب (قطرالندى) ل (ابن هشام) أنَّ إبدال (اللام) (ميماً) لغة حميرية، واستشهد ابن هشام بلفظ الحديث، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام (أحمد بن حنبل) في مسنده،

ولكن لي في هذا الحديث نظر لأن الحديث رواه (كعب الاشعري).

ولغة الأشاعرة هي إبدال (اللام) (ميماً) حتى اليوم، والأشاعرة قبيلة من تهامة فكأنه رواه بلغته لأن الرجل منهم إذا قابل الرئيس يخرج يروى ما سمعه من كلام الرئيس بلغته فيقول: وعدني أم رئيس بإعطائنا أم مضخات، أم مدارس، أم أطباء، أم طرق، مع أن الرئيس قال له سنعمل لكم المدارس والطرق والمستشفيات، ولم يبدل (اللام) (ميماً) لكن الرجل روى وعد الرئيس بلغته، وربما هكذا روى الحديث (كعب الأشعري) ولو كان راوي الحديث (علي ابن أبي طالب) أو (أبو هريرة) أو غيرهم من أهل الحجاز لقلنا قد نطق بهذا اللفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن الراوي ليس من أهل الحجاز إنما هو من الأشاعرة، وأما الحديث الذي باللام فهو الحديث الصحيح المذكور في


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم (١٩٥٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).
أخرجه مسلم في الصيام، وأبو داود في الصوم، الأيمان والنذور، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب ماجاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٤٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)
أخرجه الترمذي في الإيمان، والنسائي في السنة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٣) - سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة. حديث رقم (٤٦٢) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
أخرجه مسلم في الإيمان.
(٤) - سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٦٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>