للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب أنهم يريدون مهراً كثيراً أم لأيِّ سبب من الأسباب التي تعرقل إجراء عقد النكاح وليس هناك سبباً شرعياً مسوغاً لترك العقد، كما أن مطالبة الخاطب بمهر زائد على القدر الذي لا يقدر على الزيادة عليه لا يجوز لأن المطالبة به يكون سبباً لحرمان الشباب من الزواج الذكور منهم والأناث الذي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وحث عليه في حديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (١) وسبب حرمان الشباب قد يؤدي إلى الانحراف لا سمح الله انحرافاً تكون عاقبته وخيمة ونتيجته سيئة، فإذااختلفوا فالولاية لأخوانها لأب لأنهم أقرب العصبة ويعقد بها أحدهم مهما كانت راضية.

[إذا عقد بالمرأة عدد من الأولياء فيصح العقد لمن تختاره المرأة]

س: امرأة معها عدد من الأخوة وتقدم لها عدد من الخطاب ورضيت فعقد بها كل واحد من إخونها بخاطب، فكيف الحل؟

جـ: عند علماء المذهب الهادوي: يصح العقد للأول منهما، وعند الشوكاني: يكون العقد لمن تختاره المرأة سواء كان الأول أو الآخر.

س: إذا كانت امرأة لها أخ من الأم وابن عم ولكنها لا ترضى أن يعقد لها ابن عمها ولم ترض أن تُؤخذ وكالة من ابن عمها فعقد لها أخوها من الأم، فما حكم هذا العقد هنا؟

جـ: هذا العقد غير صحيح عند الجمهور من العلماء الشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية والهادوية وهو صحيح عند أبي حنيفة لأنه لا يشترط الولي.

[تنتقل الولاية إذا عضل الولي إلى أقرب العصبات ثم إلى القاضي الشرعي]

س: إلى من تنتقل ولاية المرأة إذا عضل الولي؟

جـ: إلى أقرب العصبات فتنتقل الولاية إلى أخيها فإن رفض العقد بها تنتقل الولاية إلى ابن أخيها فإذا رفض العقد بها تنتقل الولاية إلى عمها فإن رفض العقد بها تنتقل الولاية إلى ابن عمها فإن رفض ولم يبق لها ولي من العصبات تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي في المنطقة لأنه نائب عن الإمام أي (رئيس الدولة) لحديث (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) (٢) لأن الولاية الشرعية هي إلى السلطان (رئيس الدولة) ولكنه يوكّل القضاة في العقد نيابة عنه.

س: توجد امرأة أرادت الزواج من ابن أحد أقربائها الذين لهم ولاية عقد النكاح وقد رفض الولي الآخر أن يعقد بها،


(١) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة. حديث رقم (٥٠٦٦) بلفظ (عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الصوم.
معاني الألفاظ: الباءة: تكاليف الزواج والقدرة عليه. … الوجاء: الوقاية والمنع من الوقوع في الزلل.
(٢) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها بتصحيح الألباني للحديث في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>