للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا مانع مهما رضي كل مشتر بالثمن لقوله تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) إلا إذا قال: له لا تبع مني إلا بسعر ما بعت من الناس، فلا ينبغي له أن يبيع منه إلا بالسعر الذي باع به للناس.

[جواز شراء وسكن بيت مبني من أموال محرمة إذا لم يعمل عمل أهل المعاصي]

س: قال سائل بأنه اشترى منزل من أناس كانوا يظلمون الناس ويسرقون أموالهم ويتركون الصلاة المكتوبة وأنه يرغب أن يسكن فيه لولا أنه يخالجه شك في ذلك والله تعالى يقول {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ} (١) أفيدونا في ذلك؟

جـ: لا مانع من سكن البيت إذا كان الساكن فيه لا يعمل مثل عمل الذين سكنوا من قبله وظلموا الناس أو ظلموا أنفسهم، وهذه الآية لا تشمل ما جاء في السؤال.

[عدم نفاذ بيع الفضولي إلا إذا أجازه المالك]

س: سائل يقول بأن والده باع ميراث والدته المتوفاة لخاله وهو صغير لم يبلغ رشده ولم يوكله أحد من ورثتها أو يجيز هذا البيع، فهل يحق له أن يقوم باسترجاع هذا المال المباع بطريقة لا تثير عليه غضب والده؟

جـ: اعلم بأن هذا البيع من والدك عمن كان مكلفاً من الورثة لا ينفذ إلا إذا كان بوكالة من المكلفين أو بإجازة منهم له، أما إذا لم يكن أحد من المكلفين قد وكله أو أجاز البيع فالبيع غير صحيح والبيع عن القاصر الذي لم يبلغ لا يكون إلا للإنفاق على القاصر أو لمصلحة القاصر وتعويضه بما هو أحسن أو بعدم حصول مصلحة للقاصر في بقائه إذا كان سيعوض بما هو أحسن، أما إذا كان لا للإنفاق على القاصر ولا لمصلحة ولا حصل تعويض فالبيع غير نافذ، والدعوى ستكون على المشتري الباسط على الأرض لدى الحاكم المتولي في المنطقة الذي سيعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاً بموجب الأدلة والبراهين.

[تحريم البيع والشراء حال الخطبتين وصلاة الجمعة]

س: ما حكم البيع والشراء أثناء خطبة وصلاة الجمعة، وما حكم الكسب الناتج عن هذا التعامل؟

جـ: البيع والشراء حال خطبتي الجمعة والصلاة حرام بنص قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ … تَعْلَمُونَ} (٢)، ولا يجوز لأحد من المسلمين المكلفين الأحرار الذكور ممن لم يكن مريضاً ولا مسافراً أن يشتغل بالبيع والشراء في وقت الخطبتين أو الصلاة، ومن اشتغل بالبيع والشراء فهو آثم لأن القرآن أمر بترك البيع في قوله تعالى {وَذَرُوا} والأمر للوجوب، ومن ترك الواجب فهو آثم، أما عقد البيع والشراء وأخذ المشتري المبيع وإعطاء البائع الثمن فليس بباطل لكن الطرفين مشتركان في الإثم البائع والمشتري كلاهما قد تركا أمر الله وراء ظهورهما، فانا لله وإنا إليه راجعون ولا بورك لهما فيما كسبا ولا حول ولا قوة إلا بالله.


(١) إبراهيم: آية (٤٥).
(٢) - الجمعة: آية (٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>