للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من القضاء في أي ساعة من الساعات لأن وقت القضاء لا يشترط فيه أن يكون موافقاً لوقت الأداء حتى أنه لا يقضي المغرب إلا في وقت المغرب من يوم آخر ولا الفجر أو الظهر أو العصر أو العشاء إلا في وقت فجر أو ظهر أو عصر أو عشاء من يوم آخر، والدليل على هذا هو الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (١)، والحق جمهور العلماء من تركها عمداً بالناسي والنائم بطريق الأولى (وهو فحوى الخطاب)، حيث قالوا إذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر الناسي والنائم بأن يأتي بالصلاة عندما يذكرها فبالأولى والأحرى من تركها عمداً فوقتها حين يندم على تركها عمداً ويتوب إلى الله من تركها متعمداً في أيِّ وقت كان من ليل أو نهار وإذا تركها في السفر فيكون قضاءها قصراً ولو كان حال القضاء في الحضر فتقضى كما في السفر نص على ذلك العلماء.

[كيفية قضاء الصلوات المتروكة]

س: كيف يقضي الصلوات المتروكة؟

جـ: يقضي مع كل فرض فرض حتى يقضي أو يصليها في أيام متوالية يصليها ليلاً ونهاراً فهو أفضل لكي لا يعاجله الموت قبل أن يقضي.

[كيفية قضاء الصلوات الفائتة]

س: هل يصح قضاء الفوائت من الفروض ركعتين ركعتين أم يقضي مثل الصلوات الفائتة؟

جـ: إن كانت الصلوات الفائتة في السفر فيقضي ركعتين ركعتين، وإن كانت في الحضر فيقضي الرباعية أربعاً.

وجوب إعادة صلاة من ترك شرطاً من شروطها أو ركناً من أركانها

س: للصلاة شروط وأركان وواجبات فقراءة الفاتحة والتشهد وتكبيرة الإحرام، هل هي شروط أم واجبات أم أركان وهل ترك واحد منها يبطل الصلاة؟

جـ: على قاعدة الشوكاني أن ما كان شرطاً مثل ما ورد بصيغة النفي أو النهي فهو شرط يبطل الصلاة وما ورد بصيغة الأمر فهو واجب والواجب لا يبطل الصلاة، مثل قراءة الفاتحة إذا تركها في الصلاة كلها فهو يبطل الصلاة لحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (٢) وإذا تركها في ركعة دون ركعة فصلاته صحيحة لأنه ترك واجباً لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال للمسيء في صلاته (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) (٣) فهو


(١) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. حديث رقم (٥٩٧) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في المواقيت، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. حديث رقم (٧٥٦) بلفظ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الافتتاح، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامةالصلاة و السنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام. حديث رقم (٦٢٥١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الافتتاح، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>