للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح التي تضمنها حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه الذي هو بيان لقوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَا}.

الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلاً

س: ما الحكم إذا بيع خمسون جراماً من الذهب المحلي بخمسين جراماً من الذهب الخليجي والفارق هو الجودة؟

جـ: الذهب الخليجي والمحلي على السواء مثل الحبوب المدفونة والجديدة فالذهب الخليجي واليمني سواءلحديث (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (١).

س: ما الحكم إذا أراد رجل أن يبيع ساعة لرجل آخر بساعة أخرى؟

جـ: إذا كانت ساعة من ذهب بذهب فلا يجوز لعدم التساوي.

جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يداً بيد

س: ما حكم بيع الذهب بالفضة؟

جـ: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد لحديث (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ) (٢) ولحديث (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير، ِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (٣).

س: هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد؟

جـ: بعض العلماء يقولون: بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام، وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة، وهذا رأي ابن تيمية.

س: هل يجوز شراء الذهب ديناً إلى أجل؟

جـ: لا يصح ولا يجوز لحديث (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة. حديث رقم (٢١٧٧) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع.
معاني الألفاظ: تشفوا: تفاضلوا.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب. حديث رقم (٢١٧٥) بلفظ (عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والنسائي في البيوع، وأحمد في أول مسند البصريين.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب الورق نقدا. حديث رقم (٢٩٧٠) بلفظ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في البيوع، وابن ماجه في التجاراتأ، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>