للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصة ابن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ … ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ … عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (١) مع أنه ابنه من صلبه و لم ينفعه أبوه وهو نبي، وهذا الذي يطلق عليه لفظ (السيد) ليس من أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان عاصياً فاسقاً فاجراً مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم … إلخ، بل إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتبرأ منهم قال (زين العابدين علي بن الحسين) المعصية شديدة وهي من بيت النبوة أشد لأنه ورد في القرآن {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١) يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (٢) يعني إذا عصت والعياذ بالله زوجة من زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- فالمعصية ستكون منها أشد.

[ليس للنساء سهم في الغنائم وإنما يرضخ لهن]

س: ما هو سهم المرأة التي خرجت في الحرب؟

جـ: ليس للنساء سهم في الحرب وإنما يرضخ للمرأة رضخاً أي تعطى بعض السهم، وقد كان الرسول صلى الله علية و سلم يقدر لهن تقديراً، كما في حديث (هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ) (٣).

تحريم وطء المرأة المأسورة قبل استبرائها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً

س: هل يجوز أن يطأ الرجل المرأة المأسورة من الأعداء في الحرب؟

جـ: لا يجوز، إلا إذا خرجت في سهمه بعد توزيع الغنائم، ويشترط أن يستبرأها بحيضة واحدة، وإذا كانت حاملاً حتى تضع جنينها لحديث (عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ّ!! كَيْفَ


(١) - هود: (٤٦).
(٢) - الأحزاب: (٣٠ - ٣٣).
(٣) صحيح مسلم: كتاب المغازي: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. حديث رقم (٤٦٦١) بلفظ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنْ الْخُمْسِ، لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلْ الصِّبْيَانَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ).
أخرجه الترمذي في السير عن رسول الله، والنسائي في قسم الفيء، وأبو داود في الجهاد، الخراج والإمارة والفيء، الأيمان والنذور، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في السير.
أطراف الحديث: الجهاد والسير.
معاني الألفاظ: خلة: خصلة وصفة. … سهم: النصيب من الغنيمة. الخمس: خمس الغنائم المفروض لله ورسوله.
يحذين: يعطين الحذوة وهي العطية

<<  <  ج: ص:  >  >>