للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم خلوة المرأة بإخوان الزوج أو السفور أمامهم]

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لإخوة زوجها؟ وهل يجوز لها أيضا أن تكشف وجهها لأزواج أخواتها؟

جـ: أخو زوج المرأة أي حماها هو أجنبي عنها وهكذا أزواج أخواتها هم غير محارم لها فلا يحل لها الخلوة بأحد ولا السفور أمام أيِّ واحد منهم لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ) (١).

س: زوجي له إخوة شباب ونعيش جميعاً في بيت والده حالتي هي الشجار الدائم بيني وبين زوجي ووالديه بسبب تحجبي من إخوانه فهل يجيز لي الشرع الكشف عن وجهي أمامهم؟ أم أتجاوز كل كلامهم ولا يعتبر ذلك معصية لزوجي؟

جـ: لا مانع من كشف الوجه والكفين للضرورة فقط بشرط أن يكون اللبس ساتراً لجميع البدن وأن لا يكون فيه زينة، وأن لا يشف عما تحته، ولا يصف الجسم مع كثرة السكوت والاقتصار على الكلام الضروري بدون ضحك أو ابتسام أو مزاح، لأن الأصل التحريم لقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} و لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ولحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (٢) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)

س: يوجد (بسقطرى) منازل من العريش وغالباً يعمل صاحب الدار عريشاً خارجياً ومن عادة الناس هناك أن يأتي أحدهم إلى هذا العريش ويجلس فيه ولو في غياب صاحبه، فهل عليه إثم؟ وهل يجوز لزوجة صاحب العريش أن تدخل له القهوة (الشاي) كما هي عادتهم أم لا؟

جـ: أنصح من مرَّ بها أن لا يجلس فيها بغير إذن صاحبها اللهم إلا إذا علم أو غلب في ظنه أنَّ صاحب العريش آذن له بحيث أنه إذا عرف بأن المار بالعريش دخل فيه فلا مانع له من دخول العريش وإلا فلا، ولا يجوز لزوجة صاحب العريش الدخول عليه والخلوة به إلا بعد وجود محرم من محارمها لقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} و لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ولحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)

[للمرأة أجر على ألم الولادة]

س: هل كل امرأة تلد يسقط عنها ذنوبها؟

جـ: إن للمرأة أجراً على ما تلقاه من الألم عند الولادة فقد ثبتت أحاديث كثيرة وصحيحة منها حديث (مَا يُصِيبُ


(١) - سنن الترمذي: كتاب الرضاع: باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات. حديث رقم (١٠٩١) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١١٧١).
أخرجه مسلم في السلام، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الاستئذان.
معاني الألفاظ: الحمو: أقارب الزوج من غير أبائه وأبنائه.
(٢) - مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه برقم (١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>