[صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات]
س: ما حكم من يصوم شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ ولا يحضر المسجد وهو كما يقول أهله: إنه ينام أكثر النهار دون أن يصلي؟
جـ: إذا قد فرغ من صيام الشهرين المتتابعين فقد عمل الواجب الذي أوجبه الله عليه في القرآن، وما يعمله شيء آخر، يجب عليه الرجوع إلى الله والتوبة النصوح وباب التوبة مفتوح لمن تاب وأناب ورجع إلى الله بإخلاص.
[وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه]
س: ما الحكم في امرأة نامت وهي ترضع طفلها فانضغظ ثديها على فم الطفل فمات؟
جـ: يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى {وَمَا كَانَ … لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا … خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى … أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ … مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
[جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة]
س: إذا تسبب شخص ما في قتل شخصين خطأ، فهل يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين؟ أم ماذا؟
جـ: بعض العلماء في هذا العصر يرى أن عليه كفارة واحدة وهي صيام شهرين فقط اجتهادا منه لكثرة الحوادث، فقد تصدم الحافلة وفيها الأربعون والخمسون ويموتون جميعا أو يموت الأكثر منهم وقد تحرق أو تغرق الباخرة وفيها المائة والمائتان، وقد تسقط الطائرة وفيها أكثر من هذا والسائق واحد، فلهذا الأرجح أن تكون كفارة واحدة لعموم البلوى والله أعلم.
[كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول]
س: حدث أن رجلاً كان يسوق قلاباً فلم يشعر إلا بباص صغير تحت القلاب وقتل صاحب الباص خطأً حسب نتيجة الكشف على الحادث وتنازل أهل المقتول عن صاحب القلاب وقالوا يجب عليه الكفارة، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
جـ: اعلم أنه لا تعارض بين الكفارة وبين العفو الصادر من ورثة المقتول لأن دية الخطأ تكون واجبة على القاتل خطأ لورثة المقتول إلا إذا صدر العفو منهم عن الدية فإنها تسقط على القاتل، وأما الكفارة فهي ما بين القاتل خطأ وبين الله عز وجل وليست بين القاتل خطأ وبين ورثة المقتول حتى تسقط هذه الكفارة بعد العفو عن الدية، وفي هذه المسألة قد عفا الورثة عن الدية وبقيت الكفارة هذا إن صح أن القتل كان خطأ وتحتاج المسألة إلى تفصيل، فإذا كان هذا الشخص هو السبب في قتل صاحب الدباب وتقرر هذا فعليه صوم شهرين متتابعين لا يفصل بينها بأيِّ فطر اللهم إلا إذا كان الإفطار لعذر ضروري من الأعذار القاهرة التي لا دخل للإنسان فيها مثل الحيض والمرض الذي يخشى ضرر الصيام عليه، فإذا طهرت الحائض أو شفي المريض كان عليه البناء على ما قد صام، أما إذا كان العذر ليس من الأعذار القاهرة وهو داخل تحت إرادة الإنسان ودخله مثل السفر فإنه لا يسوغ للصائم صيام هذه الكفارة أن يفطر بل عليه مواصلة الصوم ولو كان مسافراً فإن السفر لا يبيح له الإفطار في هذا الصوم، وذلك لأن صوم الكفارة مخالف لصوم رمضان الذي يجوز للإنسان الفطر فيه إذا كان مسافراً، وإنما كان مخالفاً لأن الآية قد نصت على وجوب التتابع وأصل التتابع ألا يكون هناك أيَّ فاصل، ولم يرد دليل