للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب العاشر: الرهن]

[مشروعية الرهن في الكتاب والسنة]

س: ما حكم الرهن؟

جـ: الرهن مشروع في الكتاب في قوله تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١) والسنة في حديث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) (٢) وحديث (وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ) (٣).

[مشروعية الرهن في السفر والحضر]

س: هل الرهن لا يشرع إلا في السفر أم يجوز في السفر والحضر؟

جـ: الرهن مشروع في السفر والحضر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رهن درعاً له عند يهودي في المدينة المنورة كمافي حديث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) وحديث (وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ).

[رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند يهودي ليضرب المثل الأعلى في ترفع الوالي العام عن أموال الأمة]

س: لماذا رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- درعه عند يهودي ولم يرهنه عند مسلم؟

جـ: لأن المسلم قد لا يرضى أن يأخذ رهناً من النبي -صلى الله عليه وسلم- والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرد أن يعطى من دون رهن أو من مسلم لا يرضى أن يأخذ الرهن أو القضاء، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يريد أن يضرب للمسلمين المثل الأعلى في عزة النفس وفي ترفع ولي الأمر العام وبُعدَه عن أموال الأمة العامة والخاصة، وكذلك ليدلل على جواز التعامل مع الكافرين الذميين أو المعاهدين لا المحاربين.

[رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسوة لكل ولاة أمور المسلمين في الترفع عن الأخذ من أموال الأمة الخاصة والعامة]

س: هل في رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند يهودي أسوة لولاة الأمر من المسلمين في الترفع عن الأخذ من أمول الأمة العامة والخاصة؟

جـ: نعم، في رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند يهودي أسوة وقدوة لكل ولاة أمور المسلمين في كل زمان وفي كل مكان على الترفع والتنزه عن الأخذ من أموال الأمة الخاصة وكذا الأخذ من أموال الأمة العامة أكثر مما يستحقونه بموجب


(١) - البقرة: آية (٢٨٣)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب من رهن درعه. حديث رقم (٢٥٠٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
أطراف الحديث: البيوع، السلم.
معاني الألفاظ: القبيل: الكفيل.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حديث رقم (١٩٣٧) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ)
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>