س: بعد الاطلاع على وصية الوالد وجدنا أنه أوقف قطعتي أرض زراعية وقف قراءة الفاتحة والإخلاص في أولاده وأولادهم، وكذلك المنزل الذي نسكن فيه وقف قراءة في أولاده فقط، وكذلك المكتبة التي يملكها في أولاده وأولادهم، هل هذه الوصية صحيحة لأنه لا وصية لوارث، وإذا كان ما أوقفه صحيحاً في الأرض فكيف في المنزل وقد أحرم الأم منه وكيف يستفاد منه رغم كثرة الأولاد، فهل وقف المنزل صحيحاً؟ وكيف يستفاد من المكتبة؟ هل تقسم بالتساوي وهل البنات داخلات في الوقف لأنه لم يحدد اسمهن في الوصية؟
جـ: أنتم بالخيار، إما أن تكون الأوقاف لمن يريد أن يتلو القرآن من الذكور والأناث ويأخذ كل واحد نصيبه ذكراً أو أنثى ويطالع في الكتب كل واحد ذكراً أو أنثى، أو تحرروا الوقف عند الحاكم الشرعي المولى من الدولة في المنطقة، لأن كل وقف فيه حيلة على الأناث أو بعض الورثة فهو باطل وحرام لأنه من الظلم المحرَّم في قوله تعالى {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ … يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} وفي حديث (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا).
[جواز بيع الوقف أو تعويضه بما هو أحسن وأنفع للوقف بموجب حكم شرعي]
س: يوجد لدينا شخص يريد أن يبني بيتاً في مال الوقف ويريد أن يبدله من ماله في بقعة أخرى، فهل يصح ذلك؟
جـ: لا مانع من بيع الوقف وتعويضه بما هو أحسن وأنفع بعد عرض القضية على القاضي الشرعي ليخرج حكماً شرعياً في القضية ويُقَرَّر من المحكمة العليا.
[جواز تحرير الوقف وتعويضه بمثله للضرورة]
س: خلف والدي رحمه الله بيتا فيه دكان وجعل الدكان وقفاً في درس له وأنا الناظر عليه، والآن جاء مشتر للبيت ولا يتم البيع بدون الدكان، فأنا محتار بين حرمان الورثة من حقهم في بيع البيت وبين التفريط في الوقف، فما اللازم عمله؟
جـ: بع البيت كاملاً واستثن الدكان فهو وقف خارج عن المبيع، والمثمنون العدول يثمنون البيت فقط ويخرجون الدكان من الثمن، وإذا لم تجدوا مشترياٍ يوافق على شراء البيت وحده بدون الدكان وكل شخص يشترط أنه لا يشتري البيت إلا مع الدكان فلا مانع من تحرير وقف الدكان بحكم شرعي من حاكم شرعي مولى من الدولة مقرر في المحكمة العليا مع التعويض بدكان آخر في نفس البلد للضرورة.
جواز بيع مفارش أو ممتلكات قديمة لمسجد لصالح المسجد خوفاً عليها من التلف
س: قمنا بفرش المسجد بمفارش جديدة ووضعنا المفارش السابقة في المخازن ونخاف عليها من التلف بسبب الرطوبة، فهل يجوز لنا بيعها وجعل قيمتها لصالح المسجد وعلى نية الواقفين؟
جـ: لا مانع بشرط أن يكون ذلك إلى نية الواقفين مع التحري في الأثمان بقدر ما يقدره عدلان خبيرين لا مجازفة.
[جواز انتفاع الواقف بغلة المال الموقوف قبل التخلي عنه للموقوف له]
س: امرأة أوقفت أرضاً كبيرة نصفها لصالح المسجد ونصفها لدريس القرآن الكريم، ونوت أن يكون سارياً بعد موتها، فهل لها الحق في الانتفاع في أرضها وثمارها وهي لا زالت على قيد الحياة؟
جـ: نعم، إذا كانت الأرض لا زالت بيدها، وإلا فلا.