للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكمة المضاربة]

س: ما الحكمة من تشريع المضاربة؟

جـ: أباح الإسلام المضاربة تيسيراً على الناس ورحمة بهم فقد يكون البعض من يملك مالاً ولكنه غير قادر على استثماره أو ليس لديه الوقت لاستثماره والاتجار به وقد يكون البعض من الناس لا يملك مالاً ولكنه يملك القدرة على استثمار المال ولديه وقت كافٍ لاستثمار المال والاتجار فيه فأجاز الشرع المضاربة لينتفع كل واحد من الآخر، فرب المال ينتفع بخبرة العامل المضارب والمضارب ينتفع بالمال ويتحقق بعقد المضاربة تعاون المال والعمل وبالمضاربة تتحقق مصالح الطرفين وينتفع كل منهما بما يمتلكه الآخر وهي الوسيلة المثلى لتشغيل رؤوس المال الإسلامية وهي وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي ونهضة اقتصادية مثلى في المجتمعات الإسلامية وهي من الوسائل المباركة والناجحة في إعانة أصحاب رؤوس الأموال على تشغيل أموالهم واستثمارها في المجالات الاقتصادية المباحة والتي يعود نفعها على المجتمعات الإسلامية بالنفع والخير والرخاء الاقتصادي لجميع أبناء المجتمع وفي إعانة الفقراء والعاطلين من أصحاب الخبرات الاقتصادية والاستثمارية على إيجاد فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وعدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الإسلامية والبشرية، ولعل البنوك الإسلامية المعاصرة معتمدة في كثير من أنشطتها على المضاربة لكونها وسيلة إسلامية مباحة وتسبب النجاح لمن يتعامل بها تعبداً لله تعالى في استثمار الأموال وتجنباً للتعامل الربوي في الاستثمار الذي تقوم عليه كثير من الأنشطة الاقتصادية للبنوك الربوية المنتشرة في طول العالم الإسلامي وعرضه.

[جواز عقود المضاربة ما لم تشمل على ما لم يحل]

س: هل تجوز عقود المضاربة؟

جـ: تجوز ما لم تشتمل على ما لم يحل لقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقوله تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١).

[جواز كون نسبة الربح بين صاحب المال وصاحب العمل بحسب التراضي بينهما]

س: هل يجوز لصاحب العمل في باب المضاربة أن يكون له ثلثي الربح ولصاحب المال الثلث؟

جـ: هي بحسب التراضي بينهما يجوز أن يكون لصاحب العمل الثلثان أو الثلث أو النصف أو غيره بحسب ما يتراضيان عليه لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

[جواز اشتراك أشخاص كثيرين في تجارة بمبالغ مختلفة ويقسم الربح بحسب نسب أموالهم]

س: هل يجوز أن يشترك ثلاثة أشخاص أو أكثر في تجارة ولو كانت المبالغ المالية مختلفة؟

جـ: نعم، يجوز ويقسم الربح بحسب نسب أموالهم.

[في باب المضاربة الخسارة تكون على صاحب المال فقط]

س: هل يجوز أن شخصاً يدفع المال والآخر يعمل ويكون الربح بينهما؟


(١) - الأعراف: آية (١٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>