جـ: ليس هو بشريعة وإنما هي عادة، وإلا فالعقد يصح بالتلفظ ولا يشترط وضع يد أحدهما في يد الآخر ولا يجب ولا يسن ولا يندب، حيث وهوليس بأمر شرعي وإنما هو من جملة الأعراف والعادات.
[جواز عقد الزواج بالمرأة وهي في أيام العادة الشهرية]
س: هل يمنع شرعاً عقد الزواج بامرأة وهي في أيام العادة الشهرية؟
جـ: لا مانع من أن يعقد الولي للمرأة بالزوج الذي قد رضيت به زوجاً ولو كانت هذه المرأة المعقود بها في حالة حيض حتى يرد دليل صحيح صريح في الكراهة أو التحريم.
[زواج الصبي غير صحيح]
س: هل يصح عقد الصبي؟ ومن هو الصبي؟
جـ: الصبي لا يصح عقده ولا طلاقه وإنما يزوجه وليه ويطلق عنه وليه إن رأى في زواجه أو طلاقه مصلحة، وهذا هو رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، والصبي: هو الذي لم يبلغ الحلم ولم تظهر عليه أمارات البلوغ.
ومذهب (ابن حزم) الظاهري والسيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) وهو ما اختارته المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية، أنَّ زواج الصبي لا يصح لأنه لا مصلحة له فيه، ولا أدري الآن ما هو المطبق في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية في هذا الوقت هل هو ما ذهب إليه الجمهور أو هو ما ذهب إليه ابن حزم والأمير.
س: رجل زوَّج ولده الصغير الذي لا يتجاوز عمره سبع سنين بالبنت الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها سبع سنين وحيث أن ولده المذكور لا زال صغيراً فقد قبل عقد النكاح عنه والده المذكور وقد رأى المتوسطون بين عائلة الزوج الصغير وعائلة الزوجة الصغيرة أن يفرقوا بين الزوجين بالطلاق فهل يطلق الطفل الصغير زوجته الصغيرة بنفسه أم يطلق عنه والده كما قبل عنه عقد النكاح؟
جـ: العقد للصغير لم ينعقد لأن الذي قرره بعض المحققين من العلماء المجتهدين وهو المختار عند علماء وزارة العدل والمحكمة العليا للاستئناف أن عقد النكاح للولد الصغير لا ينقعد ولا يقع ولا ينفذ لعدم المصلحة له بذلك وبناء على عدم انعقاده فلا حاجة إلى أن يطلق عنه وليه ولا أن يطلق بنفسه لأن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة عقد النكاح وهو هنا لم يصح لعلة الصغر وعدم المصلحة، وعلى الولي الاتصال بالقاضي الشرعي المولى في المنطقة ليعرف صحة الاستفتاء من عدمه ويحرر اللازم بيد ولي الطفل وولي الطفلة على ضوء القرارات الصادرة من وزارة العدل والمبلغ بها إلى جميع المحاكم الشرعية في أنحاء الجمهورية اليمنية وهذا الرأي هو الذي كان قد رجحه (ابن حزم) في المحلى والعلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) في منحه الغفار على ضوء النهار والله أعلم.
[ولي المرأة الشرعي هو أقرب الذكور إليها من العصبة]
س: من هو ولي المرأة الذي يحق له شرعاً أن يتولى عقد النكاح؟
جـ: هو أقرب الذكور من العصبات إليها، الأب فإن فقد فالأخ الشقيق فالأخ لأب فابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب فإن لم يوجدوا فالعم الشقيق فالعم لأب فابن العم الشقيق فابن العم لأب فإن فقدوا جميعا ًفتنتقل ولاية المرأة إلى القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لأنه نائب عن السلطان الشرعي وهو (رئيس الدولة).