للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب الصلاة على النساء كوجوبها على الرجال]

س: هل تجب الصلاة على النساء كما هي واجبة على الرجال؟

جـ: الصلاة واجبة وجوباً شرعياً على النساء والرجال لقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (١) فمن تركها فهو فاسق عاصٍ لله تعالى لحديث (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر) (٢) وحديث (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ) (٣) وحديث (ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة) (٤) وإذا اتفق أن الزوج لا يصلي والزوجة تصلي فعليها أن تأمره بالصلاة بحسب الإمكان وتنهاه عن تركها قدر المستطاع وإذا أمرها بفعل شيء يضيع وقت الصلاة فلا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (٥) وإذا تمكنت من مخالعته أي طلب الطلاق مقابل المهر أو شيء منه فهو أفضل، وأما هروبها من عنده فلا يجب عليها.

[وجوب الغسل من الجنابة قبل خروج وقت صلاة الفجر وإذا لم يجدماءفيتيمم بالتراب]

س: ما هو الحكم على من وجب عليه الاغتسال في الليل ولا يستطيع أن يغتسل ولا أدى صلاة الصبح فهل يجوز له أن يؤدي الصلاة المذكورة بدون غسل أم ماذا يفعل؟ وهل يجوز أن يؤدي شخص الصلاة وهو جنب؟

جـ: اعلم أن من احتلم في الليل فعليه ندباً أن يبادر إلى الغسل وإن لم يكن قد دخل وقت صلاة الفجر فإذا دخل وقت صلاة الفجر فعليه من باب السنة المؤكدة أن يبادر بالغسل لأجل أن يحضر الصلاة من أول وقتها لأن أفضل الأوقات أولها كما في حديث (سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) (٦)، أما إذا دخل وقت صلاة الفجر ومضى أكثر الوقت بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يتسع للغسل


(١) - البقرة: آية (٤٣)
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٦٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب ماجاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٤٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)
أخرجه الترمذي في الإيمان، والنسائي في السنة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٤) - سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة. حديث رقم (٤٦٢) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
أخرجه مسلم في الإيمان.
(٥) - صحيح البخاري: كتاب التمني: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رقم (٦٨٣٠) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)
أخرجه مسلم في الإمارة.
(٦) - سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل. حديث رقم (١٥٥) بلفظ (عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٧٠)
أخرجه أبوداود في الصلاة
لايوجد له مكررات.

<<  <  ج: ص:  >  >>