للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوقاتها يكون حراما، فما بالك في من يشتغل في مشاهدة التلفزيون أو في السينما أو الفيديو أو الاشتغال في المذاكرة أو البيع أو الشراء أو أيِّ من الملهيات عن الصلاة المفروضة التي هي الفرق بين المسلم والكافر، والتي صح فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها أول ما يسئل عليها العبد يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بلفظ (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسبُ بِهِ العَبدُ يَوْمَ القِيَامةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفلَحَ وَأَنْجحَ، وَإِنْ فَسدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسرَ، فإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَريضَةٍ شَيئاً قَالَ الرَبُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: انْظُرُوا هَلْ لعبديِّ من تَطَوعٍ فَيُكمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سائرُ عَمَلِّهِ عَلَى ذَلِكَ) (١).

[وجوب ترتيب أداء الفرائض]

س: إذا دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر مثلا وكان الوقت متأخرا ثم أردت أن أصلي الظهر ووجدت أناسا يصلون العصر جماعة مثلا قبل أن يحين وقتها فهل أصلي معهم الظهر؟

جـ: من شرع في صلاة الظهر ثم أذن لصلاة العصر فعليه إكمال صلاة الظهر ثم يصلي العصر بعدها وهكذا من شرع في صلاة الظهر ثم أقيمت صلاة العصر فعليه أن يكمل الظهر ثم يصلي العصر بعدها ولا يجوز له أن يترك الظهر ويصلي العصر مع الناس، لأن ترتيب الصلوات واجب كما في حديث (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) (٢) ولأنه سيصلي صلاة العصر التي لازال وقتهامتسع ويترك صلاة الظهر التي قد تضيق وقتها.

[الواجب على العمال وغيرهم أن يؤدوا صلاة كل فرض في وقته]

س: العامل الذي لا يستطيع أن يؤدي صلاة العصر في وقتها أيهما أفضل له أن يؤخرها إلى آخر الوقت أم يصليها قبل الوقت بل غالبا يؤخرها إلى بعد خروج وقتها قبيل الغروب؟

جـ: العامل الواجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها وهو ثلاث ساعات والعصر في وقتها وهو قريب من ساعتين ونصف لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٣).

س: هل يأثم من أخر الصلاة عن وقتها قليلا أم لا يأثم؟

جـ: الظاهر أن من أخر الصلاة عن أول وقتها قليلاً مع عدم العذر فلا إثم عليه إذا كان المصلي سيؤديها في وسط الوقت أو في آخر الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه سلم وقبل خروج الوقت الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه سلم.


(١) - سنن الترمذي: كتاب الصلاة: بَابُ مَا جاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلاةُ. حديث رقم (٤١٣) بلفظ (عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سمِعتُ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسبُ بِهِ العَبدُ يَوْمَ القِيَامةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفلَحَ وَأَنْجحَ، وَإِنْ فَسدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسرَ، فإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَريضَةٍ شَيئاً قَالَ الرَبُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: انْظُرُوا هَلْ لعبديِّ من تَطَوعٍ فَيُكمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سائرُ عَمَلِّهِ عَلَى ذَلِكَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حديث رقم (٥٧١) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ).
(٣) -النساء: (١٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>