(لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) والكفارة المبينة في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}
[كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير]
س: من كفر بإطعام ستين مسكيناً وهو يقدر على الصيام، فما حكم كفارته؟
جـ: وجودها وعدمها على السواء لمخالفته الترتيب الواجب في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، فإن كان لا يستطيع الصيام فلا بد من قرار الطبيب المختص المسلم بأنَّ الصيام يضره فينتقل إلى إطعام المساكين ولا تقبل دعوى عدم الإستطاعه إلا بقرار الطبيب المختص المسلم وإلا فكل شخص سيدعي عدم الإستطاعة.
[الكفارات تعطي للمساكين]
س: هل تعطى الكفارة للدولة؟
جـ: الدولة لا تأخذ إلا الزكاة، أما الكفارات فتعطى للمساكين وليست من الزكاة.
س: هل يشترط في إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين أم متفرقين؟
جـ: لا فرق بين أن يكونوا مجتمعين أو متفرقين.
س: إذا كانت الأسرة كلها فقراء فهل تدفع لها الكفارة؟
جـ: يعطى لكل منهم ما يعطى لمسكين، ويقول: هذا للزوج، وهذا للزوجة، وهذا للولد أو الأولاد.
س: هل يطعم المظاهر الستين مسكيناً في يوم؟
جـ: يجوز له أن يطعم الستين مسكيناً في يوم أو يعطي كل مسكين نقوداً مقابل إطعامه إلى يده.
[لا تدفع الكفارة لمسكين واحد]
س: هل يجوز دفع الكفارة لشخص واحد؟
جـ: لا يجوز لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
س: هل يجوز دفع الكفارة كاملة لواحد من المساكين؟
جـ: لا يصح عند جمهور العلماء، وإنما يقول بهذا أبو حنيفة لأنه سيعطي مسكينا ويحرم منها بقية المساكين المنصوص عليهم في قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
[جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين]
س: إذا حلف رجل فهل يصح أن يكفِّر عنه شخص آخر؟