للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الأم مثل حكم الأب في جميع هذه الأحكام.

كراهة حج الأب أو الأم من مال الولد إذا كان الحج تطوعاً ولم تطب نفس الابن بالمال

س: استدان والدي ووالدتي نقوداً مني لكي يذهبا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج مع العلم أنهما قد حجا أكثر من مرة، فهل يصح حجهما أو أنه لا يصح نظراً لأنه لا يتوجب عليهما الحج أكثر من مرة واحده؟

جـ: من استدان فلوساً للحج بها فحجه صحيح شرعاً سواء كان قد حج أولا ولكنه لا ينبغي لهما أن يأخذا الفلوس قرضاً لأن الواجب على من يذهب للحج أو العمرة أن يقضي ما عليه من الديون قبل سفره لا أن يستقرض مالاً ليحج به ولا سيما إذا كان هذا الوالد أو الوالدة قد حجا حجة الإسلام، وخصوصاً إذا كانا قد أخذاها ديناً قبل مؤاذنتك وقبل أن تأذن لهما بذلك وعلى كل حال فالحج صحيح وعليهما أن يعجلا بقضاء ما استقرضا منك ولا يتراخيا، كما أنصحهما أن لا يعودا إلى مثل ذلك العمل.

لا يجب على الشخص أن يستدين مالاً لأداء فريضة الحج

س: ما رأيكم إذا استدان الإنسان مبلغاً من المال ليذهب لأداء فريضة الحج؟

جـ: لا مانع، ولكن لا يجب عليه أن يستقرض مالاً ليحج به، وإذا استقرض مالاً صح الحج وسقط عنه الوجوب.

[عدم مشروعية الاستدانة لتحصيل الاستطاعة]

س: هل يشرع للشخص أن يستدين مبلغاً مالياً لتحصيل الاستطاعة؟

جـ: لا يجب على الشخص أن يستدين مالا لأداء فريضة الحج ولا يسمى مستطيعاً.

س: من حصل له مال حتى كان مستطيعاً للحج في بعض أشهر السنة، ولكن ما دخلت عليه أشهر الحج إلا وقد افتقر، كأن سُرق ماله أو دخل في صفقة وخسر أو ذهب ماله بأيِّ وسيلة فهل يصدق عليه أنه مستطيع؟

جـ لا يسمى مستطيعاً إلا من دخلت عليه أشهر الحج وهو يملك الاستطاعة.

س هل يجوز الحج بالدَّين؟

جـ لا يجب عليه أن يستدين ولكن إذا حج بالدين فهو جائز ورافع الوجوب عليه.

س: هل يجوز الذهاب إلى الحج بتكاليف كلها دين مع العلم أن هذا الذي استدان المبلغ يستطيع تسديده بعد عودته؟

جـ: لا يجب على من كان يريد أن يحج تكليف نفسه الاستقراض من الناس إذا كان غير مستطيع فإذا استقرض المال وحج به فقد صحت حجته وعمرته.

صحة حج من حج على نفقة أبيه

س هل من كانت نفقته على أبيه يجب عليه الحج؟

جـ من كانت نفقته على أبيه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، لكن إذا ساعده أبوه وأعطاه نفقة الحج فحجه صحيح ومجزِ.

صحة حج من يكون مَحرَماً لمرأة على نفقتها

س: إذا أرادت امرأة الذهاب إلى الحج وأعطت أخاها أو زوجها نفقة الحج فذهب معها، فهل حجه صحيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>