للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ الأصل هو الحياة ولا يجب الحج عن الميت مرة أخرى إلا عند التيقن من موت المؤجر عنه قبل إتمام الحج.

س هل يجوز الحج عن امرأة كانت قبل وفاتها لا تؤدي الصلاة المفروضة ولم يقم أحد من أهلها بنصحها وإرشادها فهل هم آثمون أم لا؟

جـ لا مانع من الحج عن هذه المرأة فالحج عنها شئ وتركها للصلاة شئ آخر والذين لم ينصحوها بالصلاة في أيام حياتها آثمون لأنهم لم يعملوا بقول الله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (١) ولا بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٢).

[وجوب حج الإنسان عن نفسه ثم عن غيره]

س: هل يجوز لغير المستطيع أن يحج عن المستطيع، وهل يجزئ عن الميت؟

جـ: عند علماء الهادوية يجوز ويجزئ عن الميت إذا كان الأجير غيرمستطيع، وعند الجمهور من العلماء لا يجوز للحديث الوارد بلفظ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (٣) فهذا الحديث الصحيح دليل لمذهب الجمهور، أما علماء المذهب الهادوي فقد ذكروا حديثاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن نُبَيْشَة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من هو نبيشة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال: حج عن نبيشة ثم حج عن نفسك)، لكن هذا الحديث عند علماء الحديث غير صحيح.

[لا يجوز أن يحج الشخص لنفسه ولغيره في موسم واحد]

س: هل يجوز للشخص أن يحج لنفسه ولغيره في موسم واحد؟

جـ: لا يجوز، لا يجوز.

س: هل يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر لنفسه ولغيره في حج واحد أو عمرة واحدة لهما أم لابد لكل واحد منهما من حج أو عمرة مستقلة؟

جـ: لا يصح ولا يجوز أن يحج أو يعتمر الإنسان لنفسه وللغير المتوفي أو المعوق بل يعتمر لنفسه فقط أو لشخص آخر فقط ولا يمكن الجمع أبداً.

[عدم جواز الحج عن الحي إلا عن العاجز عن الحج بنفسه]

س: هل يجوز أن يحج أحد عن أحد؟

جـ: لا يجوز الحج إلاّ عن الشخص المقعد العاجز عن أداء الحج بنفسه، أما عن الشخص الصحيح الذي


(١) - طه: آية (١٣١)
(٢) التحريم: آية (٦).
(٣) سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره. حديث رقم (١٥٤٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (١٨١١).
أخرجه ابن ماجة في المناسك ٢٨٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>