للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة) (١)، وبناءً على ذلك فالمسألة خلافية.

س: ما معنى قول الفقهاء إن الزكاة متعلقة بعين المال؟

جـ: معناه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة سواء كان المالك عاقلاً أو مجنوناً بالغاً أم غير بالغ، هذا هو رأي جمهور العلماء، أما مذهب الشوكاني فالزكاة متعلقة بذمة المالك لا بعين المال فلا تجب عنده على الصبي والمجنون، ويخرج الزكاة من مال الصبي أو المجنون على رأي الجمهور وليُّه.

وجوب زكاة اللقطة إذا بلغت نصاباً

س: هل يجب على اللقطة زكاة؟

جـ: نعم إذا بلغت النصاب.

[عدم صحة القصة المنسوبة للصحابي الجليل (ثعلبة بن حاطب) في رفضه إعطاء الزكاة]

س: ما صحة القصة المشهورة بأن الصحابي (ثعلبة بن حاطب) طلب من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن يرزقه الله مالاً، فدعا الله له فأعطاه غنماً فتكاثرت حتى خرج لرعيها من المدينة المنورة فترك صلاة الجمعة والجماعة، ولمَّا فرضت الزكاة رفض إعطاء زكاته لمصدق رسول الله ثم جاء بها إلى الرسول فرفض رسول الله أخذها منه، ورفض أخذها من بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومات في خلافة عثمان -رضي الله عنه- على النفاق؟

جـ: الحديث الذي يروي هذه القصة ضعيف لأن في سنده عطية العوفي وهو عند الحفاظ ضعيف وإليك ما قاله علماء الحديث فيه: قال أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال الجوزجاني واهي الحديث، وقال ابن سعد: سمع سماعاً كثيراً وكان ضعيفاً في الحديث، وأما أبوعم أبيه فهو أبو الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال ابن حبان منكر الحديث لا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معاً لأن أباه ليس بشيء في الحديث وأكثر روايته عن أبيه فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه، وقال البخاري: ليس بذلك، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف، وقد اعتمد قول أبي حاتم الحافظ ابن حجر في (التهذيب والتقريب).

وأما جدعم أبيه فهو أبو الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال أحمد: ضعيف الحديث، وكان هشيم والثوري وأبن معين يضعفون حديثه نقل ذلك كله العقيلي وابن عدي وقد ختم ابن عدي ترجمته بقوله مع ضعفه يكتب حديثه وكان من شيعة الكوفة، وقال ابن حبان: يتعمد التدليس وقال لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلاّ على جهة التعجب، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه، وانفرد ابن سعد بقوله (كان ثقة إن شاء الله) وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به وقال الحافظ (صدوق يخطئ كثيراً ويدلس).

هذا خلاصة ما قاله العلامة الحمش في كتابه (ثعلبة بن حاطب المفترى عليه) في رواية ابن عباس


(١) - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. حديث رقم (١٤٥٩) بلفظ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة).
اخرجه مسلم في الزكاة، والترمذي في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وأبو داود في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الز كاة، والدارمي في الزكاة.
معاني الألفاظ: الأوقيه: أربعون درهما من الفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>