للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة نفل]

س: إذا أقيمت الصلاة وأنا في صلاة، فهل أقطع الصلاة أم أسلم؟

جـ: إذا قد سمع الإنسان المقيم قد شرع في الإقامة ينبغي له أن لا يدخل في الصلاة وإذا كان قد دخل في الصلاة فإن كان في التشهد أو في السجود من الركعة الثانية فيخفف ويسلم وإن كان لا يزال في الركعة الأولى أو الثانية فيقطعها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) (١).

س: إذا قطع المتنفل الصلاة وقت إقامة الصلاة فهل يسلم؟

جـ: أنا عندما أقطع صلاة النافلة وقت إقامة الصلاة لا أسلم.

جواز صلاة الليل شفعاً لمن أوتر في أول الليل

س إذا صلى الرجل الوتر قبل أن ينام ثم استيقظ قبل الفجر فهل يصلي ركعة يشفع بها الوتر ويوتر مرة أخرى أم ماذا يعمل؟

جـ إذا استيقظ وقد أوتر في أول الليل يصلي ما شاء شفعاً لأنه قد ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر وهوبلفظ (عنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (٢) وحديث (كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ) (٣)، ولأنه لأن يخالف حديث (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا) (٤) أهون من مخالفة حديث (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) (٥) لأن مخالفة الأوامر أهون من مخالفة النواهي.


(١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الكتاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (١١٦٠).
(٢) - سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف على حبيب بن ثابت في حديث ابن عباس في الوتر. حديث رقم (١٦٨٦) بلفظ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (١٧٠٣)
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الصلاة، أبوداود في الصلاة، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في من مسند بني هاشم، والدارمي في الصلاة.
معاني الألفاظ: الاستنان: استعمال السواك.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (١٢٢٠) بلفظ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ)
أخرجه البخاري في الجمعة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، وأبوداود في الصلاة، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النداء للصلاة.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الوتر: ليجعل آخر صلاته وترا. حديث رقم (٩٩٨) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، والترمذي في الصلاة، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة.
(٥) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر. حديث رقم (١٤٣٩) بلفظ (عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ، قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>