للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ) (١).

س: إذا صدم إنسان إنساناً آخر فتلفت بعض أجهزة الإنسان مثل السمع والبصر والكلى؟

جـ: يجب عليه إعطاء ثلاث ديات.

س: من هم العاقلة؟

جـ: هم عصبة القاتل فمثلاً إذا قتل شخص من بني الحارث شخصاً من أرحب بطريق الخطأ فيعطى بني الحارث الدية.

س: هل تعتبر دية الخطأ من قبل العاقلة واجبه أم هي مساعدة منهم؟

جـ: هي واجبة على العاقلة يتقاسمونها مدة ثلاث سنين، وهي إجبارية تحكم بها المحكمة الشرعية.

س: رجل طلب مفتاح سيارة وهو لا يجيد القيادة فصدم شخصاً، فهل يتحمل مالك السيارة شيئاً من الدية؟

جـ: لا يتحمل المالك شيئاً لأنه لم يباشر الجريمة ولم يعلم هل الرجل مجيد للسياقة أم لا.

[دية المرأة نصف دية الرجل]

س: كم دية المرأة؟ وكم أرش المرأة؟

جـ: دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث، وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل، ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل (سعيد بن المسيب) فإنه برغم كونه أعلم التابعين فإنه غلط في هذه المسالة وقال: بأنه إذا زاد الأرش على الثلث يكون أرش المرأة على النصف من أرش الرجل مطلقاً بحيث ممكن ينقص بدلاً من أن يزيد، والعلماء يقولون: أرش المرأة على النصف من دية جروح الرجل فيما زاد على الثلث من الدية الكاملة، أما فيما دون الثلث فيبقى مساوياً لدية جروح الرجل حتى لا يتجرأ من يريد الجناية على المرأة فيعتدون عليها لتكثير الجنايات فيها حتى تكون دية الجروح أكثر من ثلث الدية لكي تحسب على النصف من دية جروحات الرجل فتنقص أكثر مما لو كانت دية الجروح في حدود ثلث الدية أو الأقل، مع أن المراد كما قال العلماء أن دية جروح المرأه إذا زادت على الثلث تحسب على نصف دية جروح الرجل فيما زاد على الثلث فقط لا النصف في الكل.

س: شخص رمى امرأة في يدها فتعطلت وأصبحت مشلولة، فما الحكم؟

جـ: يجب عليه نصف دية المرأة


(١) صحيح البخاري: كتاب الديات: باب العفو في الخطأ بعد الموت. حديث رقم (٦٨٩٠) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ).
انفرد به البخاري.
أطراف الحديث: بدء الخلق، المناقب، المغازي، الأيمان والنذور، الديات.

<<  <  ج: ص:  >  >>