للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: الحقوق الزوجية]

[تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية]

س: يذهب أحد المزارعين إلى البادية في (جزيرة سقطرى) من عادتهم أن يجلس في بيت صاحبه وتأتي زوجة صاحبه وتعطيه الطعام والشراب وكل احتياجاته وغالباً قد يكون زوجها غير موجود، فما الحكم في ذلك؟

جـ: قال تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (١) و قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) (٢) وحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (٣) وبناء على هذا الحديث فلا يجوز الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من محارمها.

[عدم جواز دخول المرأة الحمام العام]

س: ما حكم ذهاب النساء إلى الحمامات للاستحمام وهي الحمامات المعروفة؟ وهل هذا الحديث صحيح (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) (٤)؟

جـ: هذا الحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) قد قال فيه العلماء: بأنه حسن لشواهده وهو يدل على عدم جواز دخول المرأة الحمام العام الذي هو خارج منزل الزوجية والكلام حول الموضوع طويل ويكفي إحالة السائلة إلى كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري.

[جواز غناء المرأة في بيتها بصوت لم يصحبه آلة موسيقية وبعبارات مباحة]

س: هل يجوز للفتاة أو المرأة أن تغني وهي في وسط المنزل عند أدائها للأعمال؟ أو لا يجوز ذلك؟

جـ: لا مانع للمرأة من التغني بصوتها الذي لم يصحبه موسيقى أو آلة طرب أخرى ولا هي في محل يمكن أن يسمع صوتها الأجانب، وإلا فلا يجوز ولا يحل.


(١) - الأحزاب: آية (٥٣).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من اكتتب في جيش فخرجت إمرأته حاجة. حديث رقم (٣٠٠٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ).
أخرجه مسلم في الحج، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: النكاح، الحج.
(٣) - مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث رقم (١٤٢٤) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٨٠١).
أخرجه الترمذي في الأدب، والنسائي في الغسل والتيمم، والدارمي في الأشربة.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم.
(٤) سنن الترمذي: كتاب الأدب: حديث رقم (٢٧٢٥) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٨٠١).
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الأشربة.
معاني الألفاظ: الحليلة: الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>