للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا) (١) في حين أن النجاشي توفي في الحبشة، ومن العلماء من قال: الصلاة على الميت الغائب غير مشروعة وذلك لكثرة من توفي في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في غير المدينة ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب، قالوا: وأما صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي صلاة الغائب فلكون النجاشي مات في الحبشة ولم يكن فيها يوم موته من يصلي عليه من المسلمين لكون المهاجرين إلى الحبشة قد رجعوا من الحبشة إلى المدينة فصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان بسبب هذا والسبب غير موجود في المتوفى من البلاد الإسلامية التي يوجد فيها من يصلي على المتوفى.

والخلاصة: هي أن المسألة خلافية وممن ذهب إلى القول بمشروعية الصلاة على الغائب الشافعية، وممن ذهب إلى القول بعدم مشروعية الصلاة على الغائب الهادوية الزيدية.

جواز الصلاة على الميتة وإنزالها القبر من قبل أحد الحاضرين ولو لم يكن محرماً لها

س: ما هو الحكم في امرأة توفيت وأقاربها في المهجر فمن هو أولى بالصلاة عليها، وكذلك من الذي يقوم بإنزالها إلى قبرها؟

جـ: المتوفاة إذا كان أهلها غائبين يواريها في قبرها أحد الحاضرين ممن حضر دفنها ويصلى عليها أحد الحاضرين للصلاة، أما أنه يواريها أحد الحاضرين فلأنه لم يرد ما يدل على أن الذي يواري المرأة هو زوجها أو قريبها، فقد وارى بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- أبو طلحة مع وجود والدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزوجها عثمان -رضي الله عنه- كما في حديث (هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا) (٢)، وأما الصلاة في حالة عدم وجود أقرب أوليائها حال الصلاة عليها فذلك جائز عملاً بالأصل لأن الأصل في كل شيء الجواز.

[عدم مشروعية صلاة الجنازة على شهداء المعركة الحربية مع الكفار]

س: هل تشرع الصلاة على شهداء المعركة الحربية مع الكفار؟

جـ: الراجح عدم الصلاة على من قتل في المعركة الحربية بين المسلمين والكفار لأنه لم يرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على كثرة الشهداء الذين قتلهم الكفار في الغزوات والسرايا أنه كان يصلي على كل شهيد أو على بعضهم، وما روي من صلاته على حمزة وغيره في يوم أحد لم يصححه الحفاظ.

س: هل إذا قتل إنسان في حادث سيارة هل حكمه حكم الشهيد أم لا؟ وهل يشرع تغسيل الشهيد وتكفينه والصلاة عليه إذا قتل في معركة بين المسلمين والكفار؟ أم أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ ثم أطلب منكم إن أمكن ما ورد في النص عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنهم شهداء؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة. حديث رقم (١٣١٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا).
أخرجه مسلم في الجنائز، والترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في الجنائز.
أطراف الحديث: المناقب.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب من يدخل قبر المرأة. حديث رقم (١٢٥٦) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا، قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: لِيَقْتَرِفُوا: أَيْ لِيَكْتَسِبُوا)
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>