للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لرب الأسرة فقط لأنه هو من سيشتري الأضحية أو يربيها.

س: ما حكم من قص أو حلق شعره بعد العشرين من ذي الحجة؟

جـ: يجوز القص أو الحلق من بعد ذبح الأضحية في صبيحة يوم العيد.

س: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا؟

جـ: لا يشمل الجزار لأن الجزار عبارة عن وكيل للمضحي في الذبح فقط.

س: ما هي الحكمة من عدم قص الأظافر أو حلق الشعر لمن سيضحى في أيام عشر ذي الحجة؟

جـ: الله أعلم، الأحاديث وردت هكذا منهاحديث (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) النهي في الحديث يفيد التحريم كما قال الحنابلة والظاهرية، فعلينا أن نسمع ونمتثل ونقول سمعنا وأطعنا ويحتمل أن الحكمة التشبه بالمحْرمين للحج.

س: هل يجوز لغير المضحي أن يأخذ من شعره وأظافره؟

جـ: نعم، يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي كما في حديث (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).

[إجزاء الشاة عن أسرة واحدة]

س: هل تجزئ الشاة عن ثلاثة بيوت؟ وما الدليل؟

جـ: الشاه تجزئ عن أسرة واحدة لحديث (كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى) (١) سواء كان عدد أفراد الأسرة الواحدة قليلين أو كثيرين ولا يجزئ في الأضحية أن يشترك في الكبش أكثر من أسرة لحديث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ بِه) (٢) وفي رواية (قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: ضَحِّ بِهَا) في الأحاديث دلالة صريحة على أن الرأس الواحد من الضأن أو الماعز لا يجزئ إلا عن أسرة واحدة ولا يجزئ اشتراك أكثر من أسرة في ذبح الواحد من الضأن أو الماعز.

س: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبيه يعيشون معه في بيت واحد ويأكلون من مائدة واحدة ولكنهما


(١) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي عن رسول الله: باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. حديث رقم (١٤٢٥) بلفظ (حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَال: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (٢٥٦٣).
أخرجه ابن ماجة في الأضاحي، ومالك في الضحايا.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (٥٥٥٥) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ بِهِ).
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الأضا حي، والنسائي في الضحايا، وابن ماجة في الضحايا، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الزكاة، الشركة بين الناس.
معاني الألفاظ: عتود: ولد المعز إذا قوي ورعى بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>