للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستطيعان أن يضحيا، فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟

جـ: الظاهر أنهم ما داموا جميعاً ساكنين وعايشين في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة والله أعلم.

س: نحن عشره أولاد في البيت هل يجوز أن نضحى بكبش؟

جـ: إذا كان أهل الدخل في الأسرة في حدود الثلاثة يجوز، وإذا كانوا أكثر فالظاهر عدم الجواز والله اعلم.

س: هل هناك عدد محدد للأضحية في الأسرة الواحدة خاصة إذا كان أب وأولاده؟

جـ: لا يوجد عدد محدد إذا كان الأب وأولاده موظفين فلا يجوز ذبح الشاة لأكثر من ثلاثة.

س: نحن أخوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح لنا أن نذبح شاة لنا جميعاً؟

جـ: إذا كان الجميع عالة عليك وأنت المنفق عليهم جميعاً فأضحية واحدة لحديث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ بِه)، وإن كان المنفق متعددا مثل أن تكون النفقة عليك وعلى أخيك فالظاهر أنه لا بد من أن يكون أضحيتين مهما كان كل واحد منفق وكل واحد له دخل من مرتبه أو تجارته أو عمله الحر في مهنة من المهن، والعلم عند الله.

س: إذا وقعت حرب واجتمع في بيت واحد أسرة كثيرة وضحوا أضحية، فهل تجزئ عنهم؟

جـ: تجزئ عن أسرة واحدة عن أسرة الشخص الذي دفع قيمة الأضحية، وإن كانوا دفعوا ثمنها جميعاً فيجزئ عن أسرتين أو ثلاث فقط.

س: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه؟

جـ: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة.

س: قلتم أن أضحية الشاة لثلاثة بيوت والشوكاني قال لأهل كل بيت شاة؟

جـ: لا يوجد حديث يدل على أن الشاة تكفي عن ثلاثة بيوت أو بيت واحد لكن وجدنا أن الجمل يغني عن عشرة لحديث (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) (١) وحديث أن البقرة أو الثور يكون لسبعة لحديث (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) أما أن الشاة تجزئ عن ثلاثة بيوت فلم نجد الحديث من أصله ولكنها أقوال العلماء في جميع المذاهب.


(١) صحيح مسلم: كتاب الحجـ: باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل منهما. حديث رقم (٢٣٢٢) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ).
أخرجه الترمذي في الحج، والأضاحي، والنسائي في الضحايا، وأبو داود في الضحايا، وابن ماجة في الأضاحي، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الضحايا، والدارمي في المناسك، والأضاحي.
أطراف الحديث: الحج.
معاني الألفاظ: البدنة: البعير أو الناقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>